.
وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياما ولا ينوي عددا منه فعليه إطعام عشرة مساكين كل مسكين ربعين بالحجاجي من حنطة .
ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول وأبيك وأبي فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ونهى عن الحلف بحد من حدود الله وعن الحلف بالطواغيت