.
وإذا حلف الرجل يهدي ثم حنث ولم يكن له نية فعليه أن يهدي ما تيسر من الهدي شاة وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزورا فهو أفضل .
وإذا حلف الرجل ببدنه فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزورا .
وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي بذلك حجا أو عمرة أو عتقا أو صلاة أو شيئا من طاعة الله تعالى فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه ولا يكون عليه غيره وإن لم تكن له نية فعليه