.
وكذلك إن أخبره مع المطلوب رجل عدل أو امرأة ورجل فان أخبره سوى المطلوب رجلان عدلان لم يسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له على ذلك لأن هذا يقضي فيه الحاكم وكل من كان له حق فهو له على حاله حتى يأتي اليقين على خلاف ذلك واليقين أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود العدول .
آخر كتاب الاستحسان بحمد الله الملك المنان والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه وسلم إلى انتهاء الزمان