فقد يبطل بالعفو من ولى الدم وإلى القود وفيما دون الدم بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه مختلفة فلذلك افترقت هذه الأشياء في غير قضاء القاضي إذا شهد بها الشهود العدول .
ولو أن رجلا كان متوضأ فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك أكبر رأيه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول كان عندنا في سعة لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث .
وإن أخبره مسلم ثقة أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة أنك أحدثت أو نمت مضطجعا أو رعفت لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضأ .
ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق لأن هذا أمر الدين فالواحد فيه حجة إذا كان عدلا والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم .
وإن أحدث رجل فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فانه لا ينبغي له أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء .
فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره من لا يعرف بالعدالة