أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن عوره وذات محرم وغيرها في ذلك سواء .
والعبد فيما ينظر إليه من مولاته والحر الذي لا قرابة بينه ولا بينها ولا حرمة سواء خصيا كان أو فحلا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال فلا ينبغي أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها ولا يحل للخصي شيء يحرم على الفحل ولا تحل المثلة التي مثلت