ولو قضى عمرته الفاسدة ثم أهل من مكة بعمرة وحجة قال يرفض العمرة لأنه بمنزلة أهل مكة ولو كان أهل بعمرة في أشهر الحج فطاف لها شوطا ثم أهل بحجة رفض حجته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرفض العمرة ما لم يكن طاف لها أربعة أشواط .
وإذا ترك المكي أو الكوفي الوقت في العمرة وطاف لها شوطا ثم أراد أن يلبي من الوقت لم ينفعه ولم يسقط عنه الدم & باب التلبية .
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك