.
رجل أهل بعمرة في أشهر الحج وساق هديا لمتعته ثم بدا له أن يحل وينحر هديه ويرجع إلى أهله ولا يحج قال له ذلك فإن فعل ذلك ثم حج من عامه قال لا شيء عليه وإذا أراد أن ينحر هديه ويحل ولا يرجع إلى أهله ويحج من عامه لم يكن له ذلك فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج قال لا شيء عليه وإن فرغ من عمرته وحل ونحر هديه ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فعليه دم لمتعته وعليه دم آخر لأنه حل قبل يوم النحر ولم يكن ينبغي له