@ 97 @ أصل بنفسها وأذن المرأة عورة بانفرادها وإن انكشفت العورة من مواضع متفرقة تجمع لأن محمدا رحمه الله ذكر في الزيادات امرأة صلت وانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها وشيء من فرجها وشيء من فخذها ولو جمع بلغ ربع أدنى عضو منها منع جواز الصلاة وكذا الطيب المتفرق في حق المحرم والنجاسة المتفرقة ( قال الراجي عفو ربه ) ينبغي أن يعتبر بالأجزاء لأن الاعتبار بالأدنى يؤدي إلى أن القليل يمنع وإن لم يبلغ ربع المنكشف بيانه أنه لو انكشف نصف ثمن الفخذ مثلا ونصف ثمن الأذن يبلغ ربع الأذن وأكثر ولم يبلغ ربع جميع العورة المنكشفة ومثله نصف عشر كل منهما وبطلان الصلاة بذلك القدر يخالف القاعدة قال رحمه الله ( والأمة كالرجل ) يعني في العورة لقول عمر رضي الله عنه ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق الأجانب دفعا للحرج قال رحمه الله ( وظهرها وبطنها عورة ) لأن لهما مزية كذوات المحارم ولهذا لو جعل امرأته كظهر أمه الأمة كان مظاهرا منها والظهار لا يكون إلا بما لا يحل النظر إليه فإذا حرم على الابن فعلى الأجنبي أولى أن يحرم ويدخل في هذا الجواب أم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق ولو أعتقت الأمة في صلاتها أو بعد ما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو بعده تقنعت بعمل رفيق من ساعتها وبنت على صلاتها وإن أدت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد ثوبا في صلاته وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء قال رحمه الله ( ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عريانا لم يجز ) لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فصار كما لو كان كله طاهرا قال رحمه الله ( وخير إن طهر أقل من ربعه ) أي إذا كان الطاهر أقل من الربع يخير بين أن يصلي فيه وهو الأفضل لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود وستر العورة وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من ستر