@ 94 @ من حيث أن كل واحد منهما يشترط له دخول الوقت واستقبال القبلة وشبها بغيرها فيشترط لهما الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين وأما أذان المرأة فلأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن فيكون من المحدثات لاسيما بعد انتساخ جماعتهن ولأن المؤذن يستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على المكان العالي ويرفع صوته والمرأة منهية عن ذلك كله ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ويعاد أذانها استحبابا لوقوعه لا على الوجه المسنون وأما الفاسق فلأن قوله لا يوثق به ولا يقبل في الأمور الدينية ولا يلزم أحدا فلم يوجد الإعلام وأما القاعد فلأن الملك النازل أذن قائما ولأن القائم أبلغ ولا بأس أن يؤذن لنفسه قاعدا مراعاة لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى الإعلام وأما السكران فلفسقه أو لعدم معرفته بدخول الوقت ويستحب إعادته قال رحمه الله ( لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي ) أي لا يكره أذان هؤلاء لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق قال رحمه الله ( وكره تركهما للمسافر ) أي ترك الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لابني أبي مليكة إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأن السفر لا يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها ولا يكره لهم ترك الأذان ويكره لهم ترك الإقامة لقول علي رضي الله عنه المسافر بالخيار إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام ولم يؤذن ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت ليحضر المتفرقون في أشغالهم والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون قال رحمه الله ( لا لمصل في بيته في المصر ) أي لا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجدا في مسجد المحلة لأن المقيم قد وجد الأذان والإقامة في حقه ولهذا قال ابن مسعود أذان الحي يكفينا وهذا لأنه لما نصبوا مؤذنا صار فعله كفعلهم حكما بالاستنابة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية قال رحمه الله ( وندبا لهما لا للنساء ) أي ندب الأذان والإقامة للمسافر والمقيم في بيته لما ذكرنا وليكون الأداء على هيئة الجماعة قوله لا للنساء لأنهما من سنن الجماعة المستحبة وعن أنس وابن عمر رضي الله عنهما كراهيتهما لهن وليس على العبيد أذان ولا إقامة على ما قالوا لأنهما من سنن الجماعة وجماعتهم غير مشروعة ولهذا لم يشرع التكبير عقيبها في أيام التشريق والله أعلم $ 2 ( باب شروط الصلاة ) $