@ 89 @ العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وهذا + ( حديث صحيح ) + قال عبد الحق وهذا نص على أنه صلى الله عليه وسلم صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهم قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع مثل ما صنعت وهذا أصرح من الأول وروي عن ابن عمر ألفاظ مختلفة في وقت الجمع وذكر عبد الحق في الأحكام كل ما روي عن ابن عمر في وقت جمعه بين هاتين الصلاتين فإسناده صحيح ورواته كلهم ثقات ولكن فيه وهم والصحيح منها رواية ابن جابر وما كان في معناها وقد روي أن كل واحدة منهما صلاها في وقتها وما رواه الشافعي من حديث أبي الطفيل قال الترمذي فيه هو غريب وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال الحاكم حديث أبي الطفيل موضوع وأما حديث أنس فيحتمل أن يكون الجمع من كلام الزهري كان كثيرا ما يصل الحديث بكلامه حتى يوهم أن ذلك في الحديث وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وحديثها المتقدم حجة لنا أيضا لأنه ليس فيه إلا ذكر التأخير والتقديم وذلك لا ينافي ما قلنا والدليل على صحة ما قلنا ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل له ما أراد بذلك قال أن لا تحرج أمته وعنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر ولا يرى الشافعي الجمع من غير عذر فكل جواب له عن هذا الحديث الصحيح فهو جوابنا عن كل ما يرويه في الجمع وهو غير صحيح على ما بينا ومن العجب أن أبا عمر بن عبد البر أنكر تأويلنا فقال معلوم أن الجمع للمسافر رخصة ولو كان الجمع على ما ذكروه من مراعاة آخر الأول وأول الثاني لكان ذلك ضيقا وأكثر حرجا من إتيان كل واحدة منهما في وقتها لأن وقت كل صلاة أوسع ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين وقال أيضا أن ذلك ليس بجمع إذا كان يأتي بكل واحدة في وقتها ثم لما جاء إلى حديث ابن عباس المخالف لمذهبه أوله بما أولناه وقال الرخصة في التأخير إلى آخر الوقت فقد أوله بما أنكره على خصمه فقلنا إذا كان المقيم يترخص بالتأخير فالمسافر أولى على أن هذا الإنكار خرج منه عن سهو لأن ما ذكره من الحرج إنما يلزم أن لو كان تأخير الأولى إلى آخر الوقت وتقديم الثانية في أوله واجبا عليه ونحن لا نقول به وإنما نقول له أن يقدم ويؤخر إن شاء رخصة فانتفى الحرج والله أعلم $ 2 ( باب الأذان ) $ | الأذان الإعلام وسببه أنه صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يعلمون بها فذكر له راية فلم يعجبه