@ 87 @ في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض آخر مثله وهو ما ذكره والذي يدلك على أن النهي لمعنى في غيره أنه لا يمنع فيه فرض الوقت إلى آخر الوقت ولو كان لعينه لمنع بخلاف الثلاثة الأوقات المتقدمة والمراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر وما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلين أن يصليا مع الإمام بعد ما صليا الفجر محمول على أنه كان قبل النهي لأنه مقدم على الأمر وكل ما كان واجبا لغيره كالمنذور وركعتي الطواف والذي شرع فيه ثم أفسده ملحق بالنفل حتى لا يصليها في هذين الوقتين لأن وجوبها بسبب من جهته فلا يخرج من أن يكون نفلا في حق الوقت أو لأن وجوبها لغيرها وهو صيانة المؤدى عن البطلان وختم الطواف وإيفاء النذر فلا يكون كالواجب لعينه في القوة قال رحمه الله ( وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر ) أي يكره أن يتطوع بعدما طلع الفجر قبل الفرض بأكثر من سنة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين + ( رواه أحمد وأبو داود ) + وقال صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين + ( رواه الطبراني ) + وقالت حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين + ( رواه مسلم ) + وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتي الفجر + ( رواه الطبراني ) + بصيغة النهي ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع فالأصح أنه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد ولو صلى القضاء في هذا الوقت جاز لأن النهي عن التنفل فيه لحق ركعتي الفجر حتى يكون كالمشغول بها لأن الوقت متعين لها حتى لو نوى تطوعا كان عن سنة الفجر من غير تعيين منه فلا يظهر في حق الفرض لأنه فوقها قال رحمه الله ( وقبل المغرب ) أي منع من التنفل بعد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب لما فيه من تأخير المغرب وقال الشافعي يصلي ركعتين قبل المغرب وهي سنة عنده لما روي أن الصحابة كانوا يصلونها والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم عنها قلنا كان ذلك في ابتداء الحال ليعرف أن وقت الكراهية قد خرج بالغروب ولهذا لم يفعله أحد بعدهم قاله أبو بكر بن العربي وقال النخعي هي بدعة وإذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه فما ظنك بفعل بعض الصحابة قال رحمه الله ( ووقت الخطبة ) أي نهي عن التنفل وقت الخطبة أطلق الخطبة ليدخل فيها جميع الخطب كخطبة العيدين والجمعة