@ 69 @ وانفتاحه بخلاف الحيض وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجمع ولا نسلم أن النفاسين متواليان بل النفاس من الأول إلى الأربعين والثاني استحاضة ثم شرط التوأمين أن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر حتى لا يمكن علوق الثاني من وطء حادث وإن كان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما حملان ونفاسان وإن ولدت ثلاثة أولاد وبين الأول والثاني أقل من ستة أشهر وكذلك بين الثاني والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل حملا واحدا $ 2 ( باب الأنجاس ) $ | قال رحمه الله ( يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد ) اعلم أن الكلام فيه من وجهين أحدهما في وجوب غسل النجس والثاني فيما يطهر به أما الأول فهو واجب لقوله تعالى ! 2 < وثيابك فطهر > 2 ! أي فطهرها من النجاسات وما نقل خلاف ذلك من تفسير الآية لا يوافق ظاهر اللغة ولقوله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة ولا فرق بين نجاسة ونجاسة وقال الشافعي لا يجب غسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بل يرش عليه الماء لا غير ولنا العمومات وما ورد فيه من النضح والصب المراد به الغسل ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في المذي توضأ وانضح فرجك ولا يجزيه إلا الغسل