@ 17 @ عبدا أو محدودا في قذف يجب عليه الحد لأن اللعان تعذر بمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي , وهو الثابت بقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية , ولا يتصور أن يكون الزوج كافرا وهي مسلمة إلا إذا كانا كافرين فأسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه . قال رحمه الله ( وإن صلح وهي بمن لا يحد قاذفها فلا حد , ولا لعان ) يعني إذا كان الزوج صالحا للشهادة وهي زانية لأنه صادق في القذف فلا يوجب قذفها الحد كما إذا قذفها أجنبي , ولا يوجب اللعان أيضا لأنه خلف عنه , وكذا إذا كانت مجنونة أو صغيرة لأن قذفها لا يوجب الحد , وكذا إذا كانت محدودة في قذف لأنها ليست من أهل الشهادة فكان الامتناع لمعنى فيها فلا يوجب الحد ولو كانا محدودين في قذف حد لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته إذ هو ليس من أهله , وكذا إذا كان هو عبدا وهي محدودة في قذف يحد لما ذكرنا بخلاف ما إذا كانا كافرين أو مملوكين حيث لا يجب عليه الحد , وإن امتنع من جهته لأن قذف الأمة أو الكافرة لا يوجب الحد , وقذف المحدودة يوجب الحد إذا كانت عفيفة عن فعل الزنا حتى لو قذفها أجنبي يحد فكذا الزوج ولو قذف الأمة أو الكافرة لا يحد فكذا الزوج فصار كما لو كانا صغيرين أو مجنونين , وقال الشافعي رحمه الله يلاعن في الكل إلا إذا كان أحدهما صغيرا أو مجنونا أو كلاهما لأن اللعان أيمان عنده , وكل من كان أهلا لليمين يكون أهلا له , والحجة عليه ما تلونا , وما بينا من المعنى , وقوله عليه الصلاة والسلام { أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية والنصرانية تحت المسلم , والحرة تحت المملوك , والمملوكة تحت الحر } رواه أبو بكر الرازي والدارقطني , وفيه { ليس بين المملوكين والكافرين لعان } ذكره أبو عمر بن عبد البر وضعفه , ورواه الدارقطني من طرق ثلاث , وضعفه , والضعيف إذا روي من طرق يحتج به لما عرف في موضعه ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو عتقت لا يجب الحد ولا اللعان . قال رحمه الله ( وصفته ما نطق به النص ) أي صفة اللعان ما ذكر في كتاب الله تعالى , وهو أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا , ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا , وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا لما تلونا , وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يأتي بلفظ المواجهة فيقول فيما رميتك به من الزنا , وتقول هي إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا لأنه يقطع الاحتمال , ووجه الظاهر أن لفظ المغايبة إذا انضمت إليه الإشارة انقطع الاحتمال , وإنما خصت المرأة بالغضب لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا فلا تقع المبالاة به , وتخاف من الغضب قال رحمه الله ( فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم ) ولا تبين قبله حتى لو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطئا حراما أو خرس أحدهما لم يفرق بينهما بخلاف ما إذا جن قبل التفريق حيث يفرق بينهما , وإن زال الإحصان لأنه يرجى عوده فيعود الإحصان ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلقها أو آلى منها صح لبقاء النكاح , وقال زفر تقع الفرقة بلعانهما لقوله عليه الصلاة