@ 7 @ الآية , ولهذا لو نذر بالعتق خرج عن العهدة بعتق الكافرة , ولا يقال هو مأمور بتحرير رقبة وهي نكرة فتختص بالإثبات , وقد أريد بها المؤمنة فلا تدخل الكافرة لأنهما ضدان لأنا نقول هذه مطلقة فتتناول رقبة على أي صفة كانت لأن المطلق هو الذي يتعرض للذات دون الصفات ألا ترى أنه يجوز الصغيرة والكبيرة , وإن كانا متضادين , وكذا البيضاء والسوداء , والذكر والأنثى , وغيره من الأوصاف المتضادة , ويجوز المرتد عند بعض المشايخ قلنا إنا نمنع , وعند بعضهم لا يجوز لأنه مستحق القتل حتى لو كانت مرتدة جازت بلا خلاف , والعيب إذا كان لا يفوت جنس المنفعة لا يمنع الصحة كسائر العيوب , ولهذا جاز الأصم والأعور , ومقطوع إحدى اليدين , وإحدى الرجلين من خلاف , والخصي والمجبوب ومقطوع الأذنين , والمراد بالأصم الذي يسمع إذا صيح عليه فأما الأخرس فلا يجوز لفوات جنس المنفعة . قال رحمه الله ( ولم يجز الأعمى , ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرجلين , والمجنون ) والأصل أن فوات جنس المنفعة يمنع الجواز والاختلال لا يمنع , وهذا ; لأن بقاء الإنسان معنى يكون ببقاء منافعه , وبفوات جنس المنفعة يكون هالكا معنى , وفيما ذكر فوات البصر والبطش وقوته والمشي فكان هالكا , والانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان أقوى من الأول , والذي يجن , ويفيق يجوز لأن منفعة العقل غير فائتة , وإنما هي مختلة , وذلك لا يمنع الجواز . قال رحمه الله ( والمدبر وأم الولد ) لاستحقاقهما الحرية من وجه بجهة أخرى فكان الرق فيهما ناقصا , وقوله تعالى { فتحرير رقبة } يقتضي الكمال , ويقتضي إنشاء العتق من كل وجه , وإعتاقهما تعجيل لما صار مستحقا لهما فلا يكون إنشاء من كل وجه فلا يجوز , وقال في الغاية يرد على قول صاحب الهداية فكان الرق فيهما ناقصا ما لو قال كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده , ولا يعتق مكاتبوه فدل على كمال الرق فيهما , ولهذا يحل له وطء المدبرة وأم الولد ولو كان الرق ناقصا فيهما لما حل له وطؤهما كالمكاتبة , وهذا غلط وخطأ من وجوه أحدها أنه جعل الرق في المكاتب ناقصا , والثاني أنه جعل نقصان الرق محرما للوطء , والثالث أنه جعل المناط في قوله كل مملوك لي حر الرق , وإنما هو الملك , والرابع أنه جعل رق المدبر , وأم الولد كاملا , ونحن نذكر الفرق , ونبين المعنى , والمناط مختصرا فنقول المكاتب رقه كامل لقوله عليه الصلاة والسلام { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } , والملك فيه ناقص لخروجه عن ملك المولى يدا , والمدبر , وأم الولد عكسه فإن رقهما ناقص لاستحقاقهما الحرية من وجه , والملك فيهما كامل لجواز التصرف فيهما , ولهذا يحل له وطؤهما , وقوله تعالى { فتحرير رقبة } يقتضي رقا كاملا فيدخل فيه المكاتب دونهما , وقول الرجل كل مملوك لي حر يقتضي ملكا كاملا فيدخلان فيه دون المكاتب فكان المناط في تحرير الرقبة عن الكفارة الرق , وفي قوله كل مملوك لي حر الملك , ولهذا قال صاحب الهداية في عتق المكاتب عن الكفارة في هذا الموضع لقيام الرق فيه من كل وجه , وقال فيه في الإيمان لأن الملك فيه غير ثابت يدا , ولهذا لا يملك أكسابه , ولا يحل له وطء المكاتبة يعني المولى , وقال في المدبر وأم الولد والقن إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا , وكذا ذكر الأصوليون أيضا فيعلم بهذا أن العتق ضد الرق دون الملك لأنه يثبت في أشياء لا تقبل العتق ولو كان ضدا له لما ثبت لأن شرط التضاد اتحاد المحل , وإذا كان الرق ناقصا لا يجزيه لعدم الإعتاق من كل وجه لأن رقه كان زائلا من وجه . قال رحمه الله ( والمكاتب الذي أدى شيئا ) لأنه تحرير بعوض , وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز لأن رقه لم ينتقص بما أدى فكان باقيا من وجه , ولهذا يقبل الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد على ما بينا , ولأن العتق مستحق عليه فيهما قبله فلا ينوب عن الواجب ابتداء قال رحمه الله ( فإن لم يؤد شيئا أو اشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح ) أما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فلما ذكرنا أن الرق فيه كامل فكان تحريرا من كل وجه , وقال زفر والشافعي لا يجوز لأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر