@ 272 @ لا يصح لها أيضا فيقع الطلاق عليها ويلزمها المال في الوجهين لأن إيجاب الزوج يمين ولهذا لا يملك الرجوع عنه ويتوقف على ما وراء المجلس وصحت إضافته وتعليقه بالشرط لكون الموجود من جانبه طلاقا وقبولها شرط اليمين فلا يصح خيار الشرط فيهما لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد واليمين وشرطها لا يحتملان الفسخ وله أن الخلع من جانبها معاوضة لكون الموجود من جهتها مالا ولهذا يصح رجوعها قبل القبول ولا تصح إضافته وتعليقه بالشرط ولا يتوقف على ما وراء المجلس فصار كالبيع ولا نسلم أنه للفسخ بعد الانعقاد بل هو مانع من الانعقاد في حق الحكم وهو المذهب عندنا وكونه شرطا ليمين الزوج لا يمنع أن يكون معاوضة في نفسه كمن قال لآخر إن بعتك هذا العبد فعبدي الآخر حر فإن البيع شرط لعتق العبد وهو في نفسه معاوضة وجانب العبد في العتاق مثل جانب المرأة في الطلاق حتى يصح اشتراط الخيار له دون المولي فيبطل برد العبد الخيار في الثلاث وإن لم يرد حتى مضت عتق ولزمه المال كما في حق المرأة والجامع بينهما أن المرأة لا يحصل لها بالخلع شيء لأن البضع ليس له حكم مال عند الخروج وكذا مالية العبد تتلف على ملك المولي بالإعتاق ومع هذا جاز قبول المال فيهما قال رحمه الله ( طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق ) بخلاف البيع لأن الطلاق بمال يمين من جانبه وقبولها شرط الحنث فيتم اليمين بلا قبول فلا يكون الإقرار بها إقرارا بالحنث لصحتها بدونه بل هي ضده ولهذا ينتقض به فيكون القول في الحنث قوله لأنه منكر لوجود الشرط بخلاف ما إذا قال لغيره بعتك هذا العبد فلم تقبل حيث لا يقبل قوله في إنكار القبول لأن الإقرار بالبيع يكون إقرارا بالشراء لأنه لا يتم إلا به فإنكاره يكون رجوعا عنه فلا يسمع قال رحمه الله ( ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح ) حتى لو خالعها أو بارأها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر مقبوضا كان أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده وهذا عند أبي حنيفة وقال محمد لا يسقطان إلا ما سمياه وأبو يوسف معه في الخلع ومع أبي حنيفة في المبارأة لمحمد أن هذا عقد معاوضة فوجب الاقتصار على المسمى كسائر المعاوضات وكالإبانة والطلاق بعوض وهذا لأنه لا تأثير لعقد المعاوضة إلا في استحقاق المشروط ولهذا لا يسقط بهما دين آخر بسبب آخر غير النكاح ولا نفقة العدة مع كونه يتعلق بالنكاح وأضعف من المهر ولأبي يوسف أن المبارأة تقتضي البراءة من الجانبين مطلقا لأنها مفاعلة من البراءة وإنما قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الحال وهو أن غرضهما أن يبرآ مما لزمهما بالمعاشرة لا بالمعاملة فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بما كان له قبل المعاشرة ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع أيضا يقتضي البراءة من الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تحققت المنازعة بعده وليس في لفظ الطلاق والإبانة ما يدل على إسقاط الحقوق مع أنه ممنوع في رواية الحسن عن أبي حنيفة إذا كانا على مال وسائر الديون ليس وجوبها بسبب النكاح فلا يدل اللفظ على سقوطها على أنه ممنوع في رواية ونفقة العدة لم تجب بعد والخلع مسقط للواجب لا مانع من الوجوب حتى لو شرطا البراءة منها سقطت ولو شرط البراءة من نفقة الولد الصغير وهي مؤنة الرضاع ينظر فإن وقتا له وقتا كالسنة ونحوه صح وإلا فلا ولا يصح إبراؤها عن السكنى لأن خروجها