@ 267 @ وجوابه ما ذكرنا ولأن النص يقتضي صحة الإيلاء من النساء مطلقا غير مقيد بوصف القدرة على الجماع فلا يجوز اشتراطه إما لأن فيه تقييد المطلق وهو نسخ فلا يجوز إلا بمثله أو لأن هذا التعليل فيه إبطال حكم النص والتعليل على وجه يبطل حكم النص باطل بل لا يجوز تعليله وإن لم يكن مبطلا له لأن الحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالتعليل وإنما التعليل لإلحاق غيره به ولهذا لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لعدم التعدي ولو قربها بعد ما فاء بلسانه كفر عن يمينه لتحقق الحنث به لأن يمينه باقية في حق الحنث وإن بطلت في حق الطلاق قال رحمه الله ( وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء ) أي إن قدر على الجماع في مدة الإيلاء بعدما فاء إليها باللسان بطل ذلك الفيء وكان فيؤه بالجماع لما ذكرنا أن الفيء باللسان خلف عن الفيء بالجماع فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء قال رحمه الله ( أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وكذب إن نوى الكذب وبائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواه ) وهذا مجمل يحتاج فيه إلى التفصيل فنقول لو قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته لأنه مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا لأن تحريم الحلال يمين قال الله تعالى ! 2 < لم تحرم ما أحل الله لك > 2 ! ثم قال ! 2 < قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم > 2 ! وإن نوى الظهار فهو ظهار لأن الظهار فيه حرمة فإذا نواه صح لأنه يحتمله وعند محمد لا يكون ظهارا لعدم ركنه وهو تشبيه المحللة بالمحرمة وإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق لأنه حقيقة كلامه وقيل لا يصدق لأنه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره وإن قال أردت الطلاق فهو تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وقد مر في الكنايات وقيل يصرف التحريم إلى الطلاق من غير نية للعرف لا سيما في زماننا وذكر في الفتاوى إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقا وقع الطلاق وهذا يدلك على أن الاعتبار للعرف وعرف الناس اليوم إطلاقه على الطلاق ولهذا لا يحلف به إلا الرجال وعن هذا قالوا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه $ 2 ( باب الخلع ) $ | الخلع النزع والفصل لغة يقال خلع نعله خلعا وخلع ثوبه أي نزعه وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت نفسها منه بمال وخالعها وتخالعا تشبيها لفراقهما بنزع الثياب لأن كل واحد منهما لباس الآخر قال الله تعالى ! 2 < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن > 2 ! وفي الشرع عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن وصفته يمين من جهته معاوضة من جهتها وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى ! 2 < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > 2 ! وقال صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة وقد أجمعت الصحابة على ذلك ولأن ملك النكاح حقه فجاز أخذ العوض عنه كالقصاص وقال المزني الخلع غير جائز وزعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى ^ ( وإن أردتم