@ 261 @ أن يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ثم طهرها خمسة عشر يوما بعد ذلك ثم فيها ثلاث حيض وطهران على التخريجين وإنما كان كذلك لأن ما ترى من الدم في الأربعين لا يكون حيضا وإنما هو نفاس لأنه في مدته وما تراه بعد تمام الأربعين يكون حيضا إن تقدمه طهر صحيح وهو خمسة عشر يوما وذلك بما ذكرنا هذا في حق الزوج الأول وفي حق الثاني يحتاج بعد هذا إلى ثلاث حيض وثلاثة أطهار على التخريجين وعند أبي يوسف تصدق في خمسة وستين يوما لأن نفاسها يقدر بأحد عشر يوما لأن مدة النفاس أكثر من مدة الحيض فيقدر بأكثر من أكثر الحيض بيوم ثم بعد هذا ثلاث حيض وثلاثة أطهار هذا في حق الأول وفي حق الثاني يحتاج بعد هذا إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض وعند محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة لأنه لا غاية لأقل النفاس فإذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحتمال ثم الطهر بعده خمسة عشر يوما ثم ثلاث حيض وطهران هذا للزوج الأول والثاني يحتاج إلى أربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة أطهار هذا في حق الحرة وفي حق الأمة التخريج ظاهر على المذاهب كلها فتأمله والله أعلم بالصواب $ 2 ( باب الإيلاء ) $ | الإيلاء اليمين لغة قال قائلهم % ( قليل الألايا حافظ ليمينه % وإن بدرت منه الألية برت ) % | وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر ولذلك قالوا المولي من لا يخلو عن أحد المكروهين إما الطلاق أو الكفارة وقيل المولي من لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه وهو أشبه لأنه يدخل الكفارة والنذر وغيره تحته غير أنه يدخل فيه التزام ما لا يشق عليه كالصلاة والغزو فإنه لو قال إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو ولا يكون موليا والأولى أن يقال الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه وركنه قوله والله لا أقربك ونحوه وشرطه المحل والأهل وهو أن تكون المرأة منكوحة والحالف أهلا للطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله ولوجوب الكفارة عندهما وأن لا تكون المدة منقوصة عن أربعة أشهر وحكمه وقوع الطلاق عند البر ووجوب الكفارة أو نحوه عند الحنث قال رحمه الله ( هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر ) أي الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة هذه المدة وقد أشرنا أن مجرد الحلف على تركه لا يكون إيلاء حتى يكون المنع بشيء يلزمه وهو يشق عليه وذكرنا الأوجه قال رحمه الله ( كقوله والله لا أقربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك ) لقوله تعالى ! 2 < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > 2 ! الآية وقال الشافعي إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر لا يكون موليا حتى تزيد مدة المطالبة واشترط مالك رحمه الله زيادة يوم والحجة عليهما ما تلونا لأنه نص على التربص أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة عليها كما لا تجوز الزيادة على التربص المذكور في عدة الوفاة والطلاق في قوله تعالى ! 2 < يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > 2 ! وفي قوله تعالى ! 2 < أربعة أشهر وعشرا > 2 ! والمسلم والذمي فيه سواء عند