@ 250 @ وحده في المرض وهو المراد بقوله في المختصر وهما في المرض أو الشرط فقط وإن علقه بفعلها يشترط أن يكون فعلا لابد لها منه وأن يكون التعليق والشرط أو الشرط وحده في المرض وهو المراد بقوله وهما في المرض أو الشرط وقوله وفي غيرها لا أي في غير هذه الصور التي ذكرنا لا ترث وهو ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه كلها أو كان التعليق في الصحة فيما إذا علقه بفعل الأجنبي أو بمجيء الوقت أو كيفما كان إذا علقه بفعلها الذي لها منه بد فإنها لا ترث في هذه الصور كلها قال رحمه الله ( ولو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث ) أما الأولى فلأنه بالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت وأن حقها لم يتعلق بماله إذ مرض الموت هو الذي يتصل به الموت وما برئ منه ليس بمرض الموت ولهذا تعتبر تبرعاته فيه من جميع المال وكذا إذا أقر بالدين لا يقدم عليه غرماء الصحة وقال زفر ترث لأنه صار متهما بالفرار حين طلقها ظانا أنه مرض الموت فصار متعديا به ولا عبرة بالبرء المتخلل بعد ذلك والحجة عليه ما بيناه وأما الثانية فلأنها بالارتداد أبطلت أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا ولأنها إنما ترث بتقدير بقاء النكاح في حق استحقاق الإرث فلم يبق النكاح سببا في حق الإرث في حقها فبطل من كل وجه فإذا أسلمت بعد ذلك لا يمكن عود السبب بخلاف النفقة حيث تعود إذا أسلمت لأن سقوطها لفوات الاحتباس بحبس الزوج لأنها تكون محبوسة بحبس القاضي فإذا أسلمت عادت إلى حبسه فتعود النفقة قال رحمه الله ( وإن طاوعت ابن الزوج أو لاعن أو آلى مريضا ورثت ) أما المطاوعة فالمراد بها المطاوعة بعد ما أبانها أما إذا وقعت الفرقة بالمطاوعة لا ترث لأن الفرقة من جهتها فلم يكن فارا وكذا إذا طلقها رجعيا ثم طاوعت لا ترث لما قلنا لأن الرجعي لا يزيل النكاح فتكون الحرمة مضافة إلى المطاوعة وهو فعلها باختيارها بخلاف ما إذا طاوعت بعد ما أبانها لأن الحرمة ثبتت بفعله فصار به فارا لتعلق حقها بماله ولا يبطل بثبوت المحرمية لأنها لا تنافي الإرث بخلاف الردة بعد الإبانة لأنها تنافي أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا وأما اللعان فلأن الفرقة جاءت بسبب قذف وجد منه فكان فارا ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض أو في الصحة وقال محمد إذا قذفها في الصحة ولاعنها في المرض لا ترث وهذا ملحق بفعلها الذي لابد لها منه إذ هي ملجأة إلى اللعان لدفع عار الزنا عن نفسها وقد بينا الوجه من الجانبين بيان أنه ملحق به أن الطلاق يقع بلعانها وهو آخر اللعانين فيضاف الحكم إليه ولا يقال إن الفرقة تقع بقضاء القاضي فكيف يضاف إلى فعلها لأنا نقول اللعان شهادة عندنا والحكم بها لا بالقضاء لأنه ملجأ فكان منسوبا إليها وهي مضطرة فيه فلا يبطل حقها به وأما الإيلاء فالمراد به إذا آلى في المرض ومضت المدة وهو مريض وأما إذا آلى وهو صحيح وبانت بمضي المدة وهو مريض فلا ميراث لها ونبه عليه بقوله أو لاعن أو آلى مريضا وإنما كان كذلك لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان فكأنه قال لها إذا مضى أربعة أشهر فأنت بائن وقد بينا الحكم فيه فإن قيل في الإيلاء في الصحة ينبغي أن يكون فارا لأنه متمكن من إبطاله بالفيء فإذا لم يفئ حتى بانت كان قاصدا لإبطال حقها فيرد عليه قصده فترث كما إذا وكل وكيلا في الصحة فطلقها الوكيل في مرض الموكل فإنها ترث لأنه جعل مباشرا لتمكنه من العزل قلنا لا يتمكن من الفيء إلا بضرر وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا بخلاف مسألة الوكيل لأنه متمكن من