@ 245 @ أنت طالق ثلاثا إلا واحدة استثناء للأقل فيقع ثنتان بالإجماع وقوله إلا ثنتين استثناء للأكثر فيقع واحدة على الخلاف وقوله إلا ثلاثا استثناء للكل فلا يصح فتقع الثلاث بالإجماع لعدم بقاء ما يصير به متكلما بعد الثنيا ومن المشايخ من زعم أنه إنما لا يجوز لأنه رجوع وهذا فاسد لأنه لا يجوز فيما يجوز الرجوع عنه أيضا كالوصية وقد قالوا إنما لا يصح استثناء الكل إذا كان بلفظ المستثنى منه بأن قال نسائي طوالق إلا نسائي وأما إذا كان بغير ذلك اللفظ فصحيح مثل أن يقول نسائي طوالق إلا زينب وهند وعمرة وبكرة ولو أتى على الكل حتى لا تطلق واحدة منهن وكذا لو قال ثلث مالي لزيد إلا ثلث مالي لا يصح ولو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفا وثلث ماله ألف صح ولا يستحق شيئا ويعتبر كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته حتى لو قال لها أنت طالق عشرا إلا تسعا صح الاستثناء فتقع واحدة وإن كان لا صحة لهذا الكلام حكما ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة وقع ثلاث عند أبي حنيفة وهو الظاهر من قول أبي يوسف لأن العطف للاشتراك فكأنه قال ثلاثا إلا ثلاثا وقال زفر يقع ثنتان وهو رواية عن أبي يوسف لأنه لو لم يزد على الاثنين لكان صحيحا ولوقعت الثنتان وإنما يبطل زيادة الثالثة فتبطل هي وحدها فيقع ما قبلها ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة تطلق ثلاثا عند محمد لأن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا فيكون عبارة عن تطليقتين ونصف فيصير ثلاثا وعند أبي يوسف يقع ثنتان لأن الطلقة كما لا تتجزأ في الإيقاع لا تتجزأ في الاستثناء فصار كأنه قال إلا واحدة $ 2 ( باب المريض ) $ | قال رحمه الله ( طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت وبعدها لا ) أي إذا مات بعد