@ 221 @ خرج جوابا له فيكون المذكور في كلامه كالمعاد في كلامها قال رحمه الله ( ولو قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق ) أما قولها اخترت نفسي فقد ذكرناه وأما قولها أنا أختار نفسي فالقياس أن لا يقع شيء لأن كلامها مجرد وعد أو يحتمله لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال فلا يقع بالشك فصار كما إذا قال لها طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي وجه الاستحسان ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين نزلت آية التخيير إني مخيرك بشيء فلا تجيبيني حتى تستأمري أبويك ثم أخبرها بالآية فقالت أفي هذا أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة فجعله صلى الله عليه وسلم جوابا منها ولأن هذه الصيغة غلب استعمالها في الحال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد الشهادة يقال فلان يختار كذا يريدون به تحقيقه فيكون حكاية عن اختيارها في القلب بخلاف قولها أنا أطلق نفسي لأنه لا يمكن أن يجعل حكاية عن تطليقها في تلك الحالة لعدم تصوره لأن الطلاق فعل اللسان فلا يمكنها أن تنطق به نطقها بهذا الخبر بخلاف الاختيار لأنه فعل القلب فلا يستحيل اجتماعهما كما في كلمة الشهادة لما كانت حكاية عن التصديق بالقلب لم يستحل اجتماعهما فجعلت إخبارا عما في ضميره ألا ترى أنه يقال أملك كذا وكذا من المال لما لم يستحل ذلك قال رحمه الله ( ولو قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارة وقع الثلاث بلا نية ) ولذا لا يحتاج فيه إلى ذكر النفس لأن في لفظه ما يدل على إرادة الطلاق لأن الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر فتعين بخلاف قوله اعتدي اعتدي اعتدي حيث لم يقع به شيء بلا نية والفرق أنه يحتمل اعتداد نعم الله تعالى وهي لا تحصى فلا يتعين للطلاق واختيارها الزوج لا يتعدد وكذا الاختيار في عمل آخر فتعين للمتعدد وهو الطلاق هذا رواية الجامع الصغير وفي رواية الزيادات تشترط النية وإن كرر قوله اختاري وفي الجامع الكبير قال اختاري اختاري اختاري بألف ينوي الطلاق فقد اشترط النية مع ذكر المال والتكرار مع أن ذكر المال يرجح جانب الطلاق أيضا وفي الكافي قيل لا بد من ذكر النفس وإنما حذف لشهرته لأن غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان صحة الجواب وعلى هذا ينبغي أن تكون النية حذفت لهذا المعنى أيضا لا لأنها ليست بشرط بدليل ما ذكرنا من رواية الجامع والزيادات وفي البدائع ما يدل عليه فإنه لو قال لها اختاري اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال نويت بالأولى الطلاق وبالباقيتين التأكيد لم يصدق قضاء لأنه لما نوى بالأولى الطلاق كان الحال حال مذاكرة الطلاق فكان طلاقا ظاهرا ومثله في المحيط وهذا يدل على اشتراط النية بل يصرح به ثم وقوع الثلاث بقولها اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة قول أبي حنيفة وعندهما تطلق واحدة لأن هذا اللفظ يفيد الإفراد والترتيب لأن الأولى اسم لفرد سابق والوسطى اسم لفرد بين شيئين متساويين والأخيرة اسم لفرد لاحق والترتيب باطل لاستحالته في المجتمع في ملك وإنما الترتيب في أفعال الأعيان كما يقال جاء هذا أولا ونحوه لا في ذاتها فيعتبر فيما يفيد وهو الإفراد فصار كأنها قالت اخترت الطلقة التي صارت إلي بالكلمة الأولى وهي الواحدة وله أن هذا الكلام للترتيب والإفراد من ضروراته فإذا بطل في حق الأصل بطل في حق التبع وهذا لأن قولها الأولى ونحوها نعت والنعت ينصرف إلى المذكور والاختيار هو المذكور في قوله اختاري دون غيره لو قالت اخترت