@ 219 @ أنه أراد به النفي في الماضي وعلى هذا الخلاف لو قال ما أنت بامرأة لي أو قال ما أنا زوج لك قال رحمه الله ( والصريح يلحق الصريح والبائن ) وقال الشافعي رحمه الله الصريح لا يلحق البائن حتى لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق وقع عندنا وعنده لا يقع بعد الخلع لأن الطلاق شرع لإزالة ملك النكاح وقد زال بالخلع أو الطلاق على مال فلم يصادف محله وصار كما إذا طلقها بعد انقضاء العدة ولنا قوله تعالى ! 2 < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > 2 ! يعني الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والفاء للتعقيب مع الوصل فيكون هذا نصا على وقوع الثالثة بعد الخلع مرتين وقال صلى الله عليه وسلم المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ولأن القيد الحكمي باق لبقاء أحكام النكاح وإنما فات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره قال رحمه الله ( والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت بائن ) ثم دخلت الدار وهي في العدة فتطلق أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع وأما عدم لحوق البائن البائن فلأنه أمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة لأنها ليست بثابتة في المحل فلا يمكن جعله إخبارا عن ثابت فيجعل إنشاء ضرورة ولهذا لو كان معلقا بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال لها أنت بائن ثم دخلت الدار يقع المعلق لأنه لا يمكن جعله خبرا لصحة التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط وجوابه ما بينا والله سبحانه أعلم $ 2 ( باب تفويض الطلاق ) $ | قال رحمه الله ( ولو قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدة ) لأن المخيرة لها