@ 212 @ لثبوت البينونة في الأخرى فإن قيل ينبغي أن يقع بقوله أنت طالق أفحش الطلاق أو أشده ثلاث تطليقات من غير نية لأن هذه الصيغة للتفضيل وبقوله شديدة أو فاحشة تقع واحدة بائنة فوجب أن يزيد على ذلك قلنا هذه الصيغة مشتركة بين التفضيل وبين مطلق الزيادة أو مطلق الإثبات قال الله تعالى ! 2 < وبعولتهن أحق بردهن > 2 ! وقال الشاعر % ( إن الذي سمك السماء بنى لنا % بيتا دعائمه أعز وأطول ) % | أي عزيزة طويلة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا قال طلاق البدعة لا يكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة الحيض فلابد من النية وعن محمد أنه إذا قال للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيا لما ذكرنا لأبي يوسف وقال أبو يوسف إذا قال كالجبل أو مثل الجبل يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها له في توحده وعن محمد في قوله كألف أنه يقع ثلاث عند عدم النية لأنه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا فصار كقوله كعدد ألف وعن محمد لو قال أنت طالق كالنجوم يقع واحدة وكعدد النجوم ثلاث فيحتاج إلى الفرق بينه وبين قوله كألف والفرق أن الألف موضوع للعدد فيكون التشبيه به للكثرة بخلاف النجوم لأنه يحتمل التشبيه في الضياء والنور ولو قال أنت طالق مثل التراب تقع واحدة رجعية عند محمد ولو قال عدد التراب يقع ثلاثا عنده خلافا لأبي يوسف هو يقول لا عدد للتراب ولو قال أنت طالق كثلاث فهي واحدة بائنة عند أبي يوسف وثلاث عند محمد كما لو قال كعدد ثلاث ثم الأصل أنه متى وصف الطلاق إن كان وصفا لا يوصف به الطلاق يلغو الوصف ويقع رجعيا مثل أن يقول أنت طالق طلاقا لم يقع عليك أو على أني بالخيار ومتى وصفه بصفة يوصف بها الطلاق فلا يخلو إما أن لا ينبئ عن زيادة كقوله أحسن الطلاق أو أفضله أو أسنه أو أجمله أو أعدله أو خيره أو ينبئ عن زيادة كقوله أشد الطلاق ونحوه فالأول رجعي والثاني بائن على أصولهم فأصل أبي حنيفة أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا أي شيء كان المشبه به للزيادة وعند أبي يوسف إن ذكر العظم فكذلك وإلا فرجعي أي شيء كان المشبه به لأن التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد وذكر العظم للزيادة لا محالة وعند زفر إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فرجعي ذكر العظم أو لا وقول محمد مضطرب يروى مع أبي حنيفة ومع أبي يوسف وثمرته تظهر في قوله أنت طالق مثل سمسمة أو عظم سمسمة أو كالجبل أو عظم الجبل ولو قال أنت طالق أقبح الطلاق أو أفحشه أو أخشنه أو أسوأه أو أغلظه أو أشره أو أطوله أو أكبره أو أعرضه أو أعظمه ولم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين في غير الأمة كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث لأن الطلاق إنما يوصف بهذه الأشياء باعتبار أثره وهو البينونة وهي متنوعة إلى خفيفة وغليظة فأيهما نوى صحت نيته وإن لم ينو شيئا يثبت الأدنى للتيقن به بخلاف قوله أفضل الطلاق أو أكمله أو أعدله أو أحسنه أو أجمله حيث تقع واحدة رجعية عند عدم النية أو نوى واحدة أو ثنتين ويحتمل الثلاث لذكر المصدر ولو قال كالثلج كان بائنا للزيادة عند أبي حنيفة وعندهما إن أراد به بياضه فرجعي وإن أراد به برده فبائن