@ 200 @ وإلا لغا الكلام الثاني قال رحمه الله ( وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر بعنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق ) لأنه أضافه إلى محله أما إذا أضافه إلى جملتها بأن قال أنت طالق فظاهر لأن كلمة أنت ضمير المخاطبة وكذلك الروح والبدن والجسد وأما غيرها فلأنها تذكر ويراد بها جملتها قال الله تعالى ! 2 < فظلت أعناقهم لها خاضعين > 2 ! والمراد ذاتهم ولهذا جمع هذا الجمع وقال الله تعالى ! 2 < فتحرير رقبة > 2 ! وقال تعالى ! 2 < ويبقى وجه ربك > 2 ! وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الفروج على السروج ويقال أمري حسن ما دام رأسك أي ما دمت باقيا وهؤلاء رءوس القوم والجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع ونحوه فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل بخلاف البيع لأن النفس تتجزأ في حقه فيقتصر على الجزء المضاف إليه لعدم الحاجة إلى التعدي قال رحمه الله ( وإلى اليد والرجل والدبر لا ) أي إن أضاف الطلاق إلى هذه الأعضاء لا يقع لأنها لا يعبر بها عن الجملة وباعتباره كان الوقوع فيما تقدم حتى لو قال الرأس منك طالق أو الوجه أو وضع يده على الرأس أو العنق وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح وقال زفر والشافعي يقع إذا أضافه إلى اليد أو الرجل ونحوه مما لا يعبر به عن الجملة لأنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا للطلاق فتثبت فيه قضية الإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف إضافة النكاح إليه لأن الحرمة في غيره تغلب الحل فيه لما عرف فصار كما لو قال طلقتك شهرا تطلق دهرا ولو قال تزوجتك شهرا لا يصح ولنا أن الطلاق شرع لرفع القيد فيختص بمحل القيد ومحله ما يجوز إضافة النكاح إليه لا ما يدخل تبعا كملك الرقبة تدخل فيه الأطراف تبعا ولا يجوز إضافة الشراء إليها بخلاف الجزء الشائع لأنه يجوز إضافة النكاح إليه فيكون محلا للطلاق وحل الاستمتاع به تبع لورود الحل في جميعها فلا يجعل أصلا كما في إضافة النكاح إليه والأصح أنه لا يقع في الظهر والبطن والبضع وذكر في الدم روايتان هنا وقال في العتاق إذا قال دمك حر لا يعتق وصح في كتاب الكفالة صحة التكفيل به فعلم بمجموع ما ذكرنا أنه لا يقع إلا بما يعبر به عن جميع البدن ولا يلزم على هذا اليد والقلب لأنهما يعبر بهما عن الجميع بقوله تعالى ! 2 < تبت يدا أبي لهب وتب > 2 ! وبقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت وبقوله تعالى ! 2 < فإنه آثم قلبه > 2 ! وبقوله تعالى ! 2 < ما ألفت بين قلوبهم > 2 ! أي بينهم ولهذا قال ! 2 < ولكن الله ألف بينهم > 2 ! لأنا نقول لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفا وإنما جاء بها على وجه الندرة حتى إذا كان عند قوم يعبرون به عن الجملة وقع به الطلاق أي شيء كان ذلك العضو قال رحمه الله ( ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة ) أي إذا طلقها نصف التطليقة أو ثلثها وقعت واحدة وكذا في كل جزء شائع لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء وتغليبا للمحرم عن المبيح وإعمالا للدليل بالقدر الممكن لأنه إذا لم يتكامل يؤدي إلى إبطال الدليل قال رحمه الله ( وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث ) أي إذا طلقها ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات لأن