@ 177 @ وليس في الآية دلالة على أن أزواجهن كانوا معهن فلا يلزمنا حجة قال رحمه الله ( وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة ) أي يجوز تزوج من خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية ولا عدة عليها وكذا إذا أسلمت في دار الإسلام أو صارت ذمية وقيده بكونها حائلا لأن الحامل لا يجوز تزوجها حتى تضع وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجب عليها العدة لأنها حرة فارقت زوجها بعد الإصابة وفرقتها وقعت في دار الإسلام فتلزمها العدة كالمطلقة في دارنا وهذا لأن العدة حق الشرع كي لا يجتمع ماء رجلين في رحمها وذلك محترم حتى يثبت نسبه إلى سنتين بخلاف المطلقة في دار الحرب وهي حربية ثم خرجت إلينا حيث لا تجب عليها العدة لأن الطلاق وقع غير موجب للعدة لكونها غير مخاطبة فلا ينقلب موجبا بخلاف المسبية لأن حلها للسابي دليل على فراغ رحمها ولأبي حنيفة قوله تعالى ! 2 < ولا جناح عليكم أن تنكحوهن > 2 ! فأباح نكاح المهاجرة مطلقا فتقييده بما بعد العدة زيادة والزيادة على النص نسخ وهو قوله تعالى ! 2 < ولا تمسكوا بعصم الكوافر > 2 ! فمن منع فقد أمسك ولأنها فرقة وقعت بتباين الدارين فلا توجب العدة كما في المسبية وهذا لأن تباين الدارين مناف للنكاح فيكون منافيا لأثره والعدة من أثره ولأنه لو وجب لوجب حقا للزوج ولا حرمة للحربي حتى ألحق بالجماد وصار محلا للملك فكيف يكون لملكه حرمة وهو كمن اشترى امرأته لا تجب العدة لأن الحل الثابت بالملك حقه لا حق الشرع لوجود المنافي وأما إذا كانت حاملا فلا نقول بوجوب العدة عليها ولكن لا يصح نكاحها حتى تضع حملها لأن في بطنها ولدا ثابت النسب من الغير وذلك يمنع النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها لا يزوجها حتى تضع حملها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولكن لا يقربها حتى تضع حملها لأنه لا حرمة لماء الحربي فكان كالزاني والأول أصح لأن نسبه ثابت فكان الرحم مشغولا بحق الغير بخلاف الحمل من الزنا فإن قيل أبلغ ما في الباب أن يكون سقوط الحرمة بتباين الدارين في حكم السقوط بالموت وبالموت لا تسقط العدة فكذا بالتباين قلنا إن الموت لا يوجب سقوط الحرمات أصلا فإن التركة مبقاة على أصل ملكه وإنما أسقط بالموت الحرمة في حقيقة صفة مالكيته وذلك منقطع بالموت حتى لا تصح إضافة الطلاق إلى ما بعد الموت