@ 172 @ إعراضا لا تقريرا كما لا نتعرض لهم في عبادة الأوثان بخلاف الربا والزنا على ما تقدم فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ولهما أن النكاح في العدة لا يجوز إجماعا وقد التزموا أحكامنا فتلزمهم والنكاح بغير شهود مختلف فيه ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لكونهم غير مخاطبين به ولا حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم والخلاف في صحة نكاحهم في العدة بناء على أن العدة تجب عندهما وعنده لا تجب حتى لا تثبت له الرجعة ولا يثبت نسب ولدها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وقيل تجب عنده لكنها لا تمنع من صحة النكاح لضعفها كالاستبراء فإذا صح النكاح فحالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا وجوب العدة في حالة البقاء لا ينافي النكاح ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة بأن تزوجها رجل ودخل بها تجب عليها العدة وتحرم على الأول على ما هو المختار واختار خواهر زاده أن العدة لا تجب ولا يحرم وطؤها على الأول وقيل إذا كان الثاني عالما فكما اختاره خواهر زاده وإن لم يعلم فكالأول وذكر صاحب النهاية معزيا إلى المبسوط أن الاختلاف بينهم فيما إذا كانت المرافعة أو الإسلام والعدة غير منقضية وأما إذا كانت المرافعة والإسلام بعد انقضاء العدة لا يفرق بالإجماع قال رحمه الله ( ولو كانت محرمة فرق بينهما ) أي لو كانت منكوحة الكافر محرما له أي للزوج بأن كانت أمه أو أخته فأسلم أحدهما أو كلاهما فرق بينهما لعدم المحلية فيستوي فيه الابتداء والبقاء بخلاف ما تقدم ثم هل لهذه الأنكحة حكم الصحة فعند أبي حنيفة هي صحيحة بينهم حتى يترتب عليها وجوب النفقة ولا يسقط إحصانه بالدخول بها بعد العقد وقيل عنده هي فاسدة وهو قولهما إلا أنا لا نتعرض لهم قبل الإسلام أو المرافعة إعراضا لا تقريرا لأن الخطاب محرم لهذه الأنكحة في ديارنا وهم من أهلها وقد شاع الخطاب في دار الإسلام فيثبت في حقهم لأنه ليس في وسع المبلغ التبليغ إلى الكل وإنما في وسعه جعل الخطاب شائعا فجعل كالوصول ولهذا لا يتوارثون بها والصحيح الأول لأنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصار الخطاب كأنه لم ينزل في حقهم لأن الإلزام بالسيف والمحاجة وقد ارتفعا والشيوع إنما يعتبر في حق من يصدق رسالة المبلغ وإنما لا يتوارثون بها لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس فيما إذا كانت الزوجة مطلقة بنكاح صحيح فيقتصر عليه وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم أو الخمس وفي النهاية لو تزوج أختين في عقدة واحدة ثم فارق إحداهما ثم أسلم أقرا عليه ثم بمرافعة أحدهما لا يفرق عنده وعندهما يفرق لالتزامه حكم الإسلام فصار كما إذا التزمه بالإسلام وقال الله تعالى ! 2 < فاحكم بينهم > 2 ! وله أنه بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام وليس لصاحبه ولاية إلزامه بخلاف ما إذا أسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى وليس