@ 168 @ الأمة بغير إذن مولاها ثم عتقت نفذ النكاح ولا خيار لها أما نفوذ النكاح فلأنها من أهل العبارة وامتناعه لحق المولى وقد زال ولا يلزم على هذا ما لو اشترت شيئا فأعتقها المولى حيث لا ينفذ ذلك الشراء بل يبطل لأنا نقول كان الشراء موجبا لملك المولى فلو نفذ عليها لتغير المالك ولا كذلك هنا لأن الحل بالعقد قد ثبت لها في الحالتين وكذا لا يلزم ما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن له أن يتزوج حيث لا ينفذ العقد بغير إجازته لزوال المانع لأنا نقول إن الإذن فك الحجر عن التصرف ولو جاز النكاح المباشر قبل الإذن لا يقع الإذن فكا فيمتنع الجواز وقضية هذا لا يجوز بإجازة مستقبلة إلا أنا استحسنا وقلنا بالجواز عند الإجازة لقيام الإجازة مقام النكاح كما في نكاح الفضولي وهكذا نقول في التوكيل وكذا لا يلزم الولي إلا بعد إذا زوج مع وجود الأقرب ثم انتقلت الولاية إليه حيث لا ينفذ إلا بإجازة مستأنفة وإن زال المانع لأن الأبعد حين باشر لم يكن وليا ومن لم يكن وليا في شيء لا يبالي بعواقبه اتكالا على رأي الأقرب فيتوقف على إجازته ليتمكن من الأصلح وكذا أيضا لا يلزم تزويج المولى مكاتبته الصغيرة حتى يوقف على إجازتها ثم إذا أدت المال قبل الإجازة فعتقت لا ينفذ ذلك العقد وإن زال المانع لأنا نقول لم يكن وليا حال العقد فلا يبالي بعواقبه كالمسألة الأولى وأما عدم الخيار فلأن النفوذ بعد العتق فلا يتصور ازدياد الملك عليها وثبوت الخيار باعتباره قال رحمه الله ( فلو وطئ قبله فالمهر له ) أي لو وطئ زوج الأمة الأمة قبل العتق فيما إذا تزوجت بغير إذن المولى فالمهر للمولى لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى فإن قيل ينبغي أن يجب مهران أحدهما مهر المثل بالدخول بشبهة والثاني مهر العقد وهو المسمى كما لو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها ثم دخل بها يجب مهر المثل بالوطء ونصف المسمى بالطلاق قبل الدخول قلنا القياس كذلك لكنا استحسنا فأوجبنا المسمى لا غير لأن الإجازة تستند إلى وقت العقد فكان عاملا من الابتداء فلو وجب