@ 164 @ معه منزلا فلها النفقة والسكنى لأن النفقة تقابل الاحتباس ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك لأن حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح فإن قيل ينبغي أن يجب لها النفقة وإن لم يبوئها بيت الزوج لأن حبسها بحق كحبسها لاستيفاء المهر قلنا فوات التسليم إلى أن يوفيها المهر جاء من قبله بخلاف ما نحن فيه ولو طلقها بائنا بعد التبوئة تجب لها النفقة والسكنى وقبلها أو بعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا كالحرة لزوال يد المولى عنها قال رحمه الله ( وله إجبارهما على النكاح ) أي للمولى إجبار العبد والأمة على النكاح ومعنى الإجبار هنا أن ينفذ عليهما النكاح بغير رضاهما وقال الشافعي لا إجبار في العبد وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه مبقى على أصل الآدمية فيما هو من خواص الآدمية والنكاح منها ولا يدخل في ملكه إلا ماليته وهي لا تعلق لها بالنكاح فكان أجنبيا عنه في إنكاحه ألا ترى أنه لا يملك الإقرار عليه بالقصاص ولأن يطلق عليه امرأته لما قلنا بخلاف الأمة لأن بضعها مملوك له فيملك تمليكه ولأن إجباره عليه لا يفيد لأن الطلاق بيده فيطلقها من ساعته ولنا أنه مملوكه رقبة ويدا فيملك عليه كل تصرف فيه صيانة ملكه كالأمة وهذا لأنه إنما ملك تزويج الأمة لكونها مملوكة له رقبة ويدا لا لأنه يملك بضعها ولا تأثير لملك البضع فيه ولا لعدمه ألا ترى أنه ليس له أن يزوج امرأته وإن كان يملك بضعها وله أن يزوج ابنته وإن كان لا يملك بضعها فلا تأثير لما ذكره طردا وعكسا وما ذكره في المعنى من أنه مبقى على أصل الآدمية لعدم ملكه فاسد لأنه لو كان كذلك لملكه العبد وهذا لأن ما لا يملكه المولى يملكه العبد كالإقرار بالحدود والقصاص وما لا يملكه العبد يملكه المولى كالإقرار عليه بالمال فعلم بهذا أن قياسه على الطلاق والإقرار بالقصاص باطل وقوله يطلقها من ساعته قلنا كلامنا في جواز تزويجه وبقاء ملكه إلى وجود الطلاق ولأن حشمة المولى تمنعه عن الطلاق ظاهرا ولا يعانده بإيقاع الطلاق وهذا بخلاف المكاتب والمكاتبة لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصارا كالحر فلا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين وهذه من أغرب المسائل حيث اعتبر فيها رأي الصغير والصغيرة في تزويجهما حتى قالوا لو زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على إجازتهما فإن أديا المال وعتقا لا يعتبر رأيهما ما داما صغيرين بل ينفرد به المولى أو الولي قال رحمه الله ( ويسقط المهر بقتل السيد أمته قبل الوطء ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يسقط اعتبارا بموتها