@ 156 @ ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط تعجيل كله وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا لأن التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى وشدد أبو يوسف آخرا فيما روى عنه المعلى فقال لها أن تمنع نفسها إذا كان كله مؤجلا استحسانا لأن الاستمتاع في مقابلة تسليم المهر فإذا طلب تأجيل المهر فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع واختار بعضهم الفتوى بهذا القول لجريان العادة بتأخير الدخول عند تأخير جميع المهر وإذا أوفاها مهرها أو كان كله مؤجلا ينقلها حيث شاء لقوله تعالى ! 2 < أسكنوهن من حيث سكنتم > 2 ! وكذلك إذا دخل بها برضاها عندهما لسقوط حق الحبس وعند أبي حنيفة ليس له ذلك لبقائه وكان أبو القاسم الصفار يفتي بقول أبي حنيفة في المنع من السفر وبقولهما في عدم المنع من الوطء وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها إلا برضاها لأن الغربة تؤذي إذا لم يكن لها فيها عشيرة واختاره أبو الليث وقال صاحب ملتقى البحار وأفتي أنا بأنه يتمكن من نقلها إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا ولا يمكن منه إذا أوفاها المعجل دون المؤجل لأنها لا ترضى بالتأجيل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة لعلمها أن الغربة تؤذي قال رحمه الله ( وإن اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل والمتعة لو طلقها قبل الوطء ) ومعناه أن مهر المثل يجعل حكما بينهما فمن شهد له مهر المثل فالقول قوله مع يمينه فإن كان يشهد له بأن كان مثل ما يدعيه أو أقل يحلف فإن حلف لزمه ما أقر به تسمية وإن نكل لزمه ما ادعت المرأة على أنه مسمى لإقراره أو بذله بالنكول وإن كان يشهد لها بأن كان مهر مثلها مثل ما تدعيه أو أكثر تحلف فإن نكلت فلها ما أقر به الزوج تسمية لإقرارها به وإن حلفت فلها جميع ما ادعت بقدر ما أقر به الزوج على أنه مسمى لاتفاقهما عليه والزائد بحكم أنه مهر المثل لا باليمين ثم يتخير فيه الزوج بين الدراهم والدنانير لأن يمينها لدفع الحط الذي يدعيه الزوج ثم الوجوب بحكم أنه مهر المثل وأيهما أقام البينة يقبل في الوجهين لأنه نور دعواه بها ويجب ما يدعيه تسمية لثبوته بالبينة وإن أقاما البينة فبينة من لم يشهد له الظاهر أولى لأنها تثبت الحط أو الزيادة ويجب على أنه مسمى لأن البينة كاسمها مبينة وإن لم يشهد مهر المثل لواحد منهما بأن كان أكثر مما ادعاه الزوج وأقل مما ادعته المرأة فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه لأنه إقرار أو بذل