@ 154 @ يوسف قال رحمه الله ( ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة ) لأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب ألا ترى أن أولاد الخلفاء يصلحون للإمامة وإن كانت أمهاتهم جواري ويشترط الاستواء في الأوصاف المذكورة لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرغبات فيها وكذا يشترط أن يستويا في العلم والأدب وكمال الخلق وأن لا يكون لها ولد وقالوا يعتبر حال الزوج أيضا وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناس إذ الرغبة فيهن للجمال بخلاف بيت الشرف قال رحمه الله ( فإن لم يوجد فمن الأجانب ) أي فإن لم يوجد من قبيلتها من هي مثل حالها يعتبر بمهر مثلها من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعتبر بالأجنبيات قال رحمه الله ( وصح ضمان الولي المهر وتطالب زوجها أو وليها ) وهذا اللفظ يتناول ولي الصغير بأن زوج ابنه الصغير امرأة ثم ضمن عنه مهرها صح ضمانه لأنه سفير ومعبر فيه وليس بمباشر بخلاف ما إذا اشترى له شيئا ثم ضمن عنه الثمن للبائع حيث لا يجوز له لأنه أصيل فيه فيلزمه الثمن ضمن أو لم يضمن ثم للمرأة أن تطالب الولي بالمهر فإذا أدى الولي من مال نفسه فله أن يرجع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه وإن لم يشهد فهو متطوع استحسانا فلا يكون له الرجوع في ماله وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت ويتناول ولي الصغيرة أو الكبيرة بأن زوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه لما ذكرنا ثم هي بالخيار إن