@ 128 @ $ 3 ( فصل في الأكفاء ) $ | الكفء النظير لغة يقال كافأه أي ساواه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم اعلم أن الكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء ولأنهم يتعيرون بعدم الكفاءة فيتضرر الأولياء به وقال مالك رحمه الله لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى وقال الله تعالى ! 2 < إن أكرمكم عند الله أتقاكم > 2 ! قلنا المراد به في حكم الآخرة وكلامنا في الدنيا قال رحمه الله ( من نكحت غير كفء فرق الولي ) لما ذكرنا والنكاح ينعقد صحيحا في ظاهر الرواية وتبقى أحكامه من إرث وطلاق إلى أن يفرق الحاكم بينهما والفرقة به لا تكون طلاقا ثم إن كان دخل بها فلها المهر وإلا فلا قال رحمه الله ( ورضا البعض كالكل ) أي رضا بعض الأولياء كرضا كلهم حتى لا يتعرض أحد منهم بعد ذلك إلا إذا كان أقرب منه وقال أبو يوسف إذا رضي بعضهم لا يسقط حق من هو مثله لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا الكل كالدين المشترك ولهما أنه حق واحد لا يتجزأ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأ فيثبت لكل واحد منهم على الكمال كولاية الأمان إذا أسقطه بعضهم لا يبقى حق الباقين قال رحمه الله ( وقبض المهر ونحوه رضا ) لأنه تقرير لحكم العقد وكذا التجهيز ولو زوجها الولي من غير كفء برضاها ففارقته ثم تزوجت به بغير إذن الولي كان للولي أن يفرق بينهما لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني قال رحمه الله ( لا السكوت ) أي لا يكون السكوت من الولي رضا لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضا إلا في مواضع مخصوصة وليس هذا من قبيلها إلا إذا سكت إلى أن تلد فيكون رضا دلالة قال رحمه الله ( والكفاءة تعتبر نسبا فقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلاما وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالا وحرفة ) لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلابد من اعتبارها وتعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد وزوالها بعد ذلك لا يضر ولا يوجب الخيار كالمبيع إذا تعيب عند المشتري وكذلك تعتبر الكفاءة في العقل والحسب لما ذكرنا وقوله فقريش أكفاء