@ 117 @ | قال رحمه الله ( نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولا يقول إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي ثم رجع وقال إن كان الزوج كفئا لها جاز وإلا فلا ثم رجع وقال جاز سواء كان الزوج كفئا أو لم يكن وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئا لها أو لم يكن ويروى رجوعه إلى قولهما وقال مالك والشافعي لا ينفذ بعبارة النساء أصلا لقوله تعالى ! 2 < فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن > 2 ! فلولا أن له ولاية التزويج لما منع عن العضل وقال الشافعي هي أبين آية في كتاب الله تعالى على اشتراط الولي ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقد رووا في كتبهم أحاديث كثيرة ليس لها صحة عند أهل النقل حتى قال البخاري وابن معين لم يصح في هذا الباب حديث يعني على اشتراط الولي ولنا قوله تعالى ! 2 < فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله > 2 ! وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة من قوله أن ينكحن وحتى تنكح وهذا صريح بأن النكاح صادر منها وكذا قوله تعالى ! 2 < فيما فعلن > 2 ! و ! 2 < أن يتراجعا > 2 ! صريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها + ( متفق على صحته ) + ولأنها حرة بالغة عاقلة فتكون لها الولاية على نفسها كالغلام وكالتصرف في المال واستدلالهما بالنهي عن العضل لا يستقيم لأنه نهي عن المنع عن مباشرتها العقد فليس له أن يمنعها عن المباشرة بعدما نهي عنه وهذا كمن يقول نهيت عن قتل المسلم بغير حق فلو لم يكن لي حق القتل لما نهيت عنه وهذا ظاهر الفساد لا يخفى على أحد ومن الدليل على صحة مذهبنا أن المرأة لو أقرت بالنكاح صح ولو لم يكن لها إنشاء العقد لما صح كالرقيق والصغار وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الرواية لفساد الزمان وقوله نفذ نكاح حرة مكلفة يدخل تحته الثيب والبكر لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعقول والمنقول قال