@ 115 @ له حصة والمحرمة ليست بداخلة فيه ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها نص عليه في الزيادات وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة وكذا لا يلزمه الحد بوطئها مع العلم بالحرمة عنده وهذا يدل على أنها دخلت في العقد ومن ضرورة دخولها فيه انقسام المهر المسمى وجوابه أن الدخول بالتي لا تحل يوجب مهر المثل مطلقا بالغا ما بلغ هكذا ذكره في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات قولهما وبعد التسليم نقول المنع من المجاوزة يحصل بمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمى لانعقاد العقد عليها ودخولها تحته وذلك موجود في التي لا تحل وأما الانقسام فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد وهي لا تستحق وكذا سقوط الحد عنده من حكم صورة العقد لا من حكم الانعقاد عليها ولهذا لو تزوج محارمه عالما بالحرمة ثم قربها يسقط الحد عنده وأما الانقسام فمن حكم الاستحقاق وهي لا تستحق شيئا لعدم دخولها تحت العقد قال رحمه الله ( وبطل نكاح المتعة ) وصورته أن يقول أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك هو جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى ! 2 < فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن > 2 ! وعن عطاء أنه قال سمعت جابرا يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو محكي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهبت الشيعة وخالفوا عليا وأكثر الصحابة والحجة عليهم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر من رواية علي بن أبي طالب + ( متفق عليه ) + وروي أنه صلى الله عليه وسلم حرمها يوم الفتح + ( رواه مسلم ) + فثبت نسخه به وقال بعضهم نسخت بقوله تعالى ! 2 < والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم > 2 ! وهي ليست من الأزواج بدليل انتفاء حكم النكاح عنها وانتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود ولا هي مما ملكته الأيمان فيجب حفظ الفرج والتباعد عنها إذ هي ليست من المستثناة وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة + ( رواه مسلم ) + وروي عن ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بها وقال له علي إنك تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء + ( رواه مسلم ) + وروي ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة والجواب عما تلونا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهن النكاح والمهر يسمى أجرة قال الله تعالى ! 2 < فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن > 2 ! والجواب عن حديث جابر إنما كان يفعل ذلك من لم يبلغه النسخ ثم بلغهم فتركوه قال رحمه الله ( والمؤقت ) أي وبطل النكاح المؤقت وهو معطوف على المتعة وقال زفر هو صحيح لأن النكاح عقد بحضور شاهدين وشرط فيه شرط فاسد فيصح العقد ويبطل الشرط إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر قلنا هو في معنى نكاح المتعة والعبرة للمعاني دون الألفاظ ألا ترى أن من قال لغيره جعلتك وكيلا بعد موتي يكون وصية ولو قال جعلتك وصيا في حياتي يكون وكيلا وكذا لو أعطى المال مضاربة بشرط أن يكون كل الربح للمضارب يكون قرضا ولو شرطه لرب المال يكون بضاعة وإذا اعتبر المعنى صار متعة بخلاف ما إذا شرط في العقد أن يطلقها بعد شهر لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا بخلاف المؤقت فإنه لا يبقى بعد مضي المدة كالإجارة ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح لأنه في معنى المؤبد وجه الظاهر أن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد وكذا لا فرق بين المدة المعلومة والمجهولة لما ذكرنا ولو تزوجها مطلقا وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح