@ 88 @ $ 3 ( فصل ) $ | المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف ذاهبا وآيبا من غير تبذير ولا تقتير في طعامه وشرابه وثيابه وركوبه وما لا بد منه وما فضل يرده على ورثته أو وصيه إلا إذا تبرع به الوارث أو أوصى له به الميت وليس له أن يدعو أحدا إلى طعامه ولا يتصدق به ولا يقرض أحدا ولا يصرف الدراهم بالدنانير ولا يشتري بها ماء لوضوئه ولا يدخل بها الحمام ولا يشتري بها دهن السراج ولا يدهن به ولا يتداوى بشيء منه ولا يحتجم به ولا يعطي أجرة الحلاق منه إلا أن يوسع عليه الميت أو الوارث ولا ينفق على من يخدمه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه ولو نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوما سقطت نفقته من مال الميت ثم إذا عاد تعود نفقته عند محمد وهو الظاهر وعند أبي يوسف لا تعود ولو خرج من مكة مسيرة سفر لحاجة نفسه سقطت نفقته من مال الميت في رجوعه وإن توطن بمكة سقطت نفقته قل أو كثر ثم إذا عاد لا تعود بالاتفاق وإن كانت الإقامة بها قدر العادة حتى تخرج القافلة لا تسقط للضرورة وكذا إذا دخل في الطريق بلدة فإن أقام بها القدر المعتاد فنفقته لا تسقط وإلا سقطت حتى يخرج منها ولو تعجل إلى مكة في رمضان تكون نفقته من مال نفسه إلى عشر ذي الحجة وينبغي أن ينفق في الطريق من مال الميت لا غير فإن أنفق من ماله شيئا فإن كان الأكثر مال الميت جاز عنه وإلا فلا ويضمن مال الميت وقال السرخسي وهذه المسألة تدل على أن الحج يقع للميت إذ لو كان له ثواب الإنفاق لا غير لحصل له بذلك ويؤيد هذا أنه يجب عليه أن ينويه عن الميت ولو سلك طريقا آخر أبعد من المعتاد وتكون النفقة فيه أكثر فإن كان مما يسلكه الناس فله ذلك وله أن يشتري حمارا يركبه ويجوز إحجاج الرجل والمرأة والحر والعبد بإذن مولاه وكذا يجوز إحجاج الصرورة وهو الذي لم يحج لنفسه لحصول المقصود بهم والأولى أن يحج رجلا عالما بالمناسك قد حج عن نفسه وهو حر لأنه أبعد عن الخلاف وأقدر على المناسك من السعي والهرولة وكشف الرأس والحلق وقال الشافعي لا يجوز إحجاج العبد والأمة لأنهما لا يقدران أن يؤديا عن أنفسهما فكذا عن غيرهما وكذا قال لا يجوز إحجاج الصرورة لما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة + ( رواه أبو داود وابن ماجه قال البيهقي هذا إسناد صحيح ) + ليس في الباب أصح منه ولأن حجه يقع عن نفسه عنده لأنه متعين له كصوم رمضان عندنا ولهذا لم يجز النفل للصرورة ولنا