@ 45 @ | جعل الإنس بالقبر متاعا وهذا في اللغة وفي الشرع هو أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج وأن يحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا وهو أفضل من الإفراد في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل لأن المتمتع سفره واقع للعمرة بدليل أنه يصير مكيا بعد فراغه منها في حق أحكام النسك حتى يصير ميقاته ميقات أهل مكة ويتحلل بينهما فجعل سفره واقعا للحج أولى لكونه فرضا من إيقاعه للعمرة وجه الظاهر أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران وفيه زيادة نسك وهو إراقة الدم وسفره واقع للحج وإن تخللت العمرة بينهما لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي على ما نبين ومعنى التمتع الترفق بإسقاط أحد السفرين قال رحمه الله ( هو أن يحرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل منها ) وهذه أفعال العمرة وكذا إذا أراد العمرة دون الحج فعل ما ذكرناه والإحرام من الميقات ليس بشرط للعمرة ولا للتمتع لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جازت وصار متمتعا وكذا الحلق بعد الفراغ منها ليس بحتم بل له الخيار إن شاء تحلل وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج إذا لم يكن ساق الهدي وإن ساق لا يتحلل وقال مالك يحصل التحلل عند فراغه من أفعال العمرة ساق الهدي أو لم يسق من غير حلق ولا تقصير ولنا حديث ابن عمرانة قال تمتع الناس بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل + ( متفق عليه ) + وقوله تعالى ^ ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ نزلت في عمرة القضاء ولأنها لما كان لها تحرم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق أو التقصير كالحج قال رحمه الله ( ويقطع التلبية بأول الطواف ) وقال مالك يقطع إذا رأى بيوت مكة وفي رواية عنه إذا وقع بصره على البيت لأن العمرة زيارة البيت فتتم به ولنا ما رواه أبو داود عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر وقال + ( حديث صحيح ) + ولأن المقصود الطواف بالبيت لا رؤية البيت ولا رؤية مكة فيكون القطع مع افتتاحه وذلك عند استلام الحجر قال رحمه الله ( ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم )