@ 38 @ التحلل ويقع في الإحرام من وجه فيشترط فيه أصل النية ولا يشترط فيه تعيين الجهة عملا بالشبهين وقال مالك لا يجوز الاكتفاء بوقوف النهار ولا بد من الوقوف في جزء من الليل لما روينا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه + ( رواه بمعناه أبو داود وغيره وصححه الترمذي ) + ولا يمكن حمل أو بمعنى الواو لأنه يؤدي بين الليل والنهار ولم يقل به أحد قال رحمه الله ( ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه جاز ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز ولو أمره بأن يحرم عنه عند عجزه فأحرم عنه عند إغمائه جاز إجماعا لهما أن الإحرام شرط فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من العلماء فكيف يعرف العوام دلالته بخلاف ما إذا أمره صريحا لأن الاستنابة في باب الحج جائزة في الإحرام ألا ترى أن الصغير يحرم عنه أبوه وكذا في الأفعال بدليل أن المريض إذا مروا به بعرفات وحطوا الحصى في كفه ورموا بها صح وكذا إذا طافوا به بأمره ولأبي حنيفة رحمه الله أن الاستنابة ثابتة دلالة لأن عقد الرفقة والاجتماع للسفر الذي المقصود منه الإحرام وفعل المناسك استعانة بالرفقة فيما يعجز عن مباشرته بنفسه والثابت دلالة كالثابت نصا كشرب ماء السقاية وكمن أوضع لحما في قدر ووضعها على الكانون وطبخه إنسان لا يجب عليه الضمان لأنه مأذون له دلالة ولأن الأركان كالوقوف والواجبات كرمي الجار جاز بفعل غيره به إذا عجز فلأن يجوز الإحرام بفعل غيره وهو شرط أولى ولو أحرم عنه رفقاؤه بغير أمره قيل يجوز وقيل لا يجوز وذكر القولين في المحيط والذخيرة قال رحمه الله ( والمرأة كالرجل ) يعني في جميع ما ذكرنا من الأحكام لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل على الخصوص قال رحمه الله ( غير أنها تكشف وجهها لا رأسها ) وكان الأولى أن يقول غير أنها لا تكشف رأسها ولا يذكر الوجه لأنها لا تخالف الرجل في الوجه وإنما تخالفه في الرأس فيكون في ذكره تطويل بلا فائدة ولا يقال إنما ذكره ليعلم أنها كالرجل فيه ولو سكت عنه لما عرف لأنه إنما ذكره على سبيل الاستثناء وهو غير صحيح وإنما لا تكشف رأسها لما روينا ولأنه عورة بخلاف رأس الرجل ووجهها ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا + ( رواه أحمد وأبو داود ) + وغيرهما قال رحمه الله ( ولا تلبي جهرا ) بل تسمع نفسها لا غير لإجماع العلماء على ذلك لأن صوتها عورة أو يؤدي إلى الفتنة قال رحمه الله ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ) لأنه مخل بستر العورة ولأنه لا يطلب منها إظهار الجلد لأن بنيتها غير صالحة للحراب قال رحمه الله