@ 24 @ بشرط الإمام والإحرام ) لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيكون حجة على مالك في اعتبار الأذانين ثم بيانه أنه يؤذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لأنه يؤدي قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاما للناس بأنه شارع فيه ولا يتطوع بينهما تحصيلا للمقصود وروي أن سالما قال للحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال ابن عمر صدق + ( رواه البخاري ) + ولو تطوع بينهما كره له ذلك وأعاد الأذان خلافا لما يروي عنه محمد رحمه الله لأن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر ولو لم يخطب جازت الصلاة لأنها ليست بشرط بخلاف خطبة الجمعة وقوله بشرط الإمام والإحرام يعني يجوز الجمع بين الظهر والعصر بشرط أن يصليهما مع الإمام وهو محرم حتى لو صلاهما أو صلى أحدهما منفردا أو غير محرم لم يجز له الجمع والمراد بالإحرام إحرام الحج ثم قيل لابد من الإحرام قبل الزوال ليجوز الجمع وإن لم يكن محرما قبل الزوال وأحرم بعده لم يجز له الجمع لأن الجمع على خلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع والصحيح أنه يكتفي بالتقديم على الصلاتين لحصول المقصود ومن شرطه أن تكون صلاة الظهر صحيحة حتى لو تبين فسادها بعدما صلاهما أعاد الظهر والعصر جميعا لأن جواز تقديم العصر على خلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع وهذا عند أبي حنيفة وقال زفر تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة لأنه المغير عن وقته قلنا التقديم على خلاف القياس ثبت جوازه بالشرع إذا كان مرتبا على ظهر مؤداة بهذه الشرائط فيقتصر عليه بخلاف الجمع الثاني وهو الجمع بالمزدلفة لأن المغرب مؤخر عن وقته فلا تراعى فيه الشرائط وعند أبي يوسف ومحمد لا يشترط إلا الإحرام في حق العصر حتى قالا يجوز للمنفرد أن يجمع بينهما لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد يحتاج إليه قلنا المحافظة في الوقت فرض بالنص فلا يجوز تركه إلا فيما ورد النص به ولا نسلم أن جواز التقديم لحاجة امتداد الوقوف بل لصيانة الجماعة لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعدما تفرقوا في الموقف وهذا لأن الصلاة لا تنافي الوقوف ألا ترى أن الاشتغال بعمل آخر كالنوم والأكل لا ينافيه فعلم بذلك أن التقديم لما ذكرنا لا لأجل الامتداد وعلى هذا الخلاف جواز الجمع للإمام وحده فعنده لا يجوز وعندهما يجوز ولو نفروا عنه بعد الشروع جاز له الجمع واختلفوا فيما إذا نفروا عنه قبل الشروع على قوله فوجه الجواز الضرورة إذ لا يقدر أن يجعل غيره مقتديا به والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم أو نائبه ولو مات الإمام وهو الخليفة جمع نائبه أو صاحب شرطته لأن النواب لا ينعزلون بموت الخليفة ولو لم يكن له نائب ولا صاحب شرطة صلوا كل واحدة منهما في وقتها عنده لما بينا ولو أحدث الإمام في الظهر فاستخلف غيره يجمع المستخلف بينهما لأنه قائم مقامه وهما كصلاة واحدة ولو جاء الإمام بعدما فرغ الخليفة من العصر صلى العصر في وقتها ولا يجوز له الجمع لما ذكرنا ولو أحدث بعد الخطبة قبل أن يشرع في الصلاة فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز ويجمع بين الصلاتين قال رحمه الله ( ثم إلى الموقف وقف بقرب الجبل ) أي ثم رح إلى الموقف وقف بقرب الجبل عند الصخرات السود الكبار بأسفل الجبل وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات يقال له إلال على وزن هلال لأنه صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك الموضع والجبل يسمى جبل الرحمة والموقف الموقف الأعظم فيقف الإمام بموقف النبي صلى الله عليه وسلم والناس خلفه واقفون مستقبلين القبلة رافعي أيديهم بالدعاء باسطين إلى السماء متضرعين متخشعين والوقوف على الراحلة أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الوقوف قائما قال رحمه الله ( وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا