@ 21 @ ما لم ينته إلى الحجر وفي السعي يتم بالمروة فيكون ما بعده تكرارا محضا ثم السعي بين الصفا والمروة واجب عندنا وليس بركن ومذهب ابن عباس وابن الزبير أنه ليس بفرض وقال مالك والشافعي هو ركن في الحج لما روي عن حبيبة بنت أبي تجزأة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي + ( رواه أحمد ) + ولنا قوله تعالى ! 2 < إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم > 2 ! فرفع الجناح والتخيير ينفي الفريضة كقوله تعالى ! 2 < فلا جناح عليهما أن يتراجعا > 2 ! وقوله ! 2 < ومن تطوع خيرا > 2 ! كقوله ! 2 < فمن تطوع خيرا فهو خير له > 2 ! ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود وأبي فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهو إن لم يثبت قرآنا لا ينزل عن الخبر المسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أنها قالت لعروة يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ! 2 < إن الصفا والمروة من شعائر الله > 2 ! الآية فقد نصت على أن السعي بينهما سنة + ( رواه البخاري ومسلم ) + ولا يلزم من كونه مكتوبا أن يكون ركنا أو فرضا كقوله تعالى ! 2 < كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية > 2 ! الآية والركنية لا تثبت بخبر الواحد بخلاف الوجوب ثم قيل إن سبب شرعية السعي بينهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر وإسماعيل هناك عطش فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء فلم تر شيئا فنزلت فسعت في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى جهة المروة لأنها توارت بالوادي عن ولدها فسعت شفقة عليه فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها وعن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام + ( أخرجه أحمد في المسند ) + وقيل إنما سعى بين الميلين رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا للجلد والقوة للمشركين الناظرين إليه في الوادي قال رحمه الله ( ثم أقم بمكة حراما ) لأنه محرم بالحج فلا تتحلل قبل الإتيان بأفعاله وقال ابن عباس إذا طاف للقدوم وتحلل لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أصحابه إلا من ساق منهم الهدي + ( متفق عليه ) + والأحاديث فيه كثيرة بعضها ينص بفسخ الحج وبعضها يجعل الحج عمرة ثم التحلل والأحاديث صحاح ونحن نقول كان ذلك مختصا بهم لما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة + ( رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه ) + وقال أبو ذر لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( رواه أبو داود ) + ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي بعض شروح المبسوط ذكر أنه كان مشروعا ثم نسخ وقال فيه قال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اليوم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فثبت بهذا أنه غير مشروع اليوم كمتعة النكاح ولأنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحرم بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر + ( متفق عليه ) + فيكون معارضا للأحاديث المثبتة للتحلل قال