@ 319 @ ولا تجب عليه الكفارة أما الفطر في هلال الفطر فظاهر لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة وأما في هلال رمضان فلأن الإمام لما رد شهادته صار مكذبا شرعا ولأنه يحتمل الاشتباه عليه على ما بينا وروي أن رجلا أخبر عمر رضي الله عنه برؤية الهلال فمسح عمر على حاجبه ثم قال أين الهلال فقال فقدته يا أمير المؤمنين فعلم بذلك أن شعرة من حاجبه أو جفنه تقوست فظنها هلالا وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر الذي هو بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان والصحيح الأول للشبهة التي ذكرناها ولأن رد الإمام شهادته حكم منه بأنه ليس من رمضان فصار كما لو قضى بالقصاص بالشهادة فقتله الولي ثم جاء المقتول حيا لا يجب على الولي القصاص لأن قضاءه به يصير شبهة واختلفوا فيما إذا أفطر قبل رد الإمام شهادته في وجوب الكفارة فمنهم من أوجبها في هلال الفطر وهلال رمضان والصحيح أنه لا كفارة عليه فيهما لما ذكرنا وأوجب الشافعي رحمه الله تعالى الكفارة في هلال رمضان مطلقا إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه والحجة عليه ما بينا والإمام إذا رأى هلال الفطر وحده لا يفطر ولا يخرج لصلاة العيد لما مر ولو رأى هلال رمضان رجل واحد فردت شهادته فصام ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام لأنا إنما أوجبنا عليه الصوم احتياطا والاحتياط بعد ذلك مع موافقة الناس ولو أفطر لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده قال رحمه الله ( وقبل بعلة خبر عدل ولو قنا أو أنثى لرمضان وحرين أو حر وحرتين للفطر ) أي إذا كان بالسماء علة يقبل في هلال رمضان خبر واحد عدل ولو كان عبدا أو امرأة وفي هلال الفطر تقبل شهادة رجل حر وامرأتين حرتين والعلة الغيم أو الغبار ونحوهما أما هلال رمضان فلأنه أمر ديني فيقبل فيه خبر الواحد ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا كرواية الأخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة وتشترط العدالة لأن قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من جهة العدول غير مقبول كروايات الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في قبول الفاسق فيه لأنه لا يمكن تلقيه من جهة العدول لأنه واقعة خاصة لا يمكن استصحاب العدول فيها وفي هلال رمضان ممكن لأن المسلمين كلهم متشوقون إلى رؤية الهلال فيه وفي عدولهم كثرة فلا حاجة إلى قبول خبر الفاسق فيه كما في روايات الأخبار وتأويل قول الطحاوي عدلا كان أو