@ 306 @ ويجوز معها سؤال الجبة والكساء ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين سؤال ما يحتاج إليه من الزيادة وجاء في الخبر حرمة السؤال على من يملك خمسين درهما وروي على من يملك أوقية وعلى من يكون صحيحا مكتسبا والله أعلم بالصواب $ 2 ( باب صدقة الفطر ) $ | وهو لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة التي هي من النفوس والخلقة قال رحمه الله ( تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) أي تجب صدقة الفطر على كل حر يملك نصابا فاضلا عما لا بد له منه كمسكنه إلى آخر ما ذكر أما وجوبها فلقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ذكره صاحب الإمام وبمثله يثبت الوجوب وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام لتقع قربة وملك النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عما ذكر على ما مر في حرمان الصدقة وقال الشافعي رحمه الله تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله والحجة عليه ما روينا ولا يشترط أن يكون ماله ناميا بخلاف الزكاة على ما مر قال رحمه الله ( عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده ) يعني يخرج ذلك عن نفسه وولده الصغير الفقير إلى آخر ما ذكر لما روينا ولأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لما روى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون