@ 301 @ قال رحمه الله ( وشراء قن يعتق ) أي لا يجوز أن يشترى بها عبد فيعتق خلافا لمالك رضي الله عنه وقد بيناه من قبل والحيلة في هذه الأشياء أن يتصدق بها على الفقير ثم يأمره أن يفعل هذه الأشياء فيحصل له ثواب الصدقة ويحصل للفقير ثواب هذه القرب قال رحمه الله ( وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ) أي لا يجوز الدفع إلى أصوله وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا إلى آخر ما ذكر لأن بين الفروع والأصول اتصالا في المنافع لوجود الاشتراك في الانتفاع بينهم عادة وكذا بين الزوجين ولهذا لو شهد له أحد منهم لم تقبل شهادته لكونها شهادة لنفسه من وجه فلم يتحقق التمليك على الكمال وبالدفع إلى عبده ومدبره وأم ولده لم يخرج عن ملكه فلم يوجد التمليك وهو ركن فيها وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك وكذا جميع الصدقات كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها لهؤلاء لما ذكرنا بخلاف خمس الركاز حيث يجوز دفعه إلى أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء لأنه لا يشترط فيه إلا الفقر ولهذا لو افتقر هو جاز له أن يأخذه وفيما إذا دفعت المرأة لزوجها خلاف أبي يوسف ومحمد الشافعي لهم حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ولأبي حنيفة ما ذكرنا من الاتصال بينهما ولهذا يستغنى كل واحد منهما بمال الآخر عادة قال الله تعالى ! 2 < ووجدك عائلا فأغنى > 2 ! أي بمال خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الزوج يستغنى بمالها وهي لا يجب عليها له شيء فما ظنك بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها وحديث زينب كان في صدقة التطوع ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك أحق والواجب لا يجوز صرفه إلى الولد وكذا عند الشافعي لا تجب في الحلي وعندنا لا يجب كله وهي تصدقت بالكل فدل أنها كانت تطوعا وروي عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة ذات صنعة أبيع منها