@ 296 @ قول محمد عشر واحد كما مر من أصلهما وفيه نظر لأن ذلك كان في أرض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بأن كانت في يد مسلم ثم الماء الخراجي هو الماء الذي كان في أيدي الكفرة وأقر أهلها عليها والعشري ما عدا ذلك كماء السماء والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد واختلفوا في سيحون وجيحون ودجلة والفرات فعند محمد عشري وعند أبي يوسف خراجي بناء على أنه هل يدخل تحت ولاية أحد أو لا يدخل وهل ترد عليه يد أحد أم لا وهكذا ذكروا وهذا في حق الخراج ظاهر لأن له ماء حقيقة لأن الأنهر التي احتفرتها الأعاجم حوتها أيدينا قهرا كأراضيهم وأما في حق العشر فلا يظهر لأنه لا ماء له حقيقة ولهذا اتفقوا على وجوب الخراج في أرض لكافر تسقى بماء السماء والبحار ولو كانت هذه المياه عشرية لاختلفوا فيها على حسب اختلافهم في أرض عشرية اشتراها ذمي لأن الوظيفة تدور مع الماء على ما بينا قال رحمه الله ( وداره حر ) أي دار الذمي حرة لا يجب فيها شيء لأن عمر جعل المساكن عفوا وعليه إجماع الصحابة ولأنها لا تستنمى ووجوب الخراج باعتباره وعلى هذا المقابر قال رحمه الله ( كعين قير ونفط في أرض عشر ولو في أرض خراج يجب الخراج ) أي لا يجب في دار الذمي شيء كما لا يجب في عين قير ونفط إذا كانت في أرض عشر ولو كانت في أرض خراج يجب الخراج لأنهما ليسا من أنزال الأرض وإنما هما عين فوارة كعين الماء غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة يجب فيه الخراج وهو المراد بقوله ولو في أرض خراج يجب الخراج وأما إذا كان حريمه لا يصلح للزراعة فلا يجب فيه الخراج أيضا والقير الزفت ويقال القار والنفط دهن يكون على وجه الماء والله أعلم $ 2 ( باب المصرف ) $ | أي مصرف الزكاة والأصل فيه قوله تعالى ! 2 < إنما الصدقات للفقراء والمساكين > 2 ! الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعليه انعقد الإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته إذ لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ( هو الفقير والمسكين ) أي المصرف هو الفقير والمسكين لما تلونا قال رحمه الله ( وهو أسوأ حالا من الفقير ) أي المسكين أسوأ حالا منه إذ المسكين من لا شيء له والفقير من له أدنى شيء والشافعي بعكسه وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله ولكل وجه فوجه من يقول إن الفقير أسوأ حالا قوله تعالى ! 2 < أما السفينة فكانت لمساكين > 2 ! فأثبت للمساكين السفينة وروي أنه صلى الله عليه وسلم سأل المسكنة