@ 291 @ الحجارة لما روينا ولأنها من أجزاء الأرض فصارت كالتراب والملح والنورة وغيرها هذا كله فيما إذا أخذها من معدنها وأما إذا وجدت كنزا وهو دفين الجاهلية ففيه الخمس لأنه لا يشترط في الكنز لا المالية لكونه غنيمة قال رحمه الله ( ولؤلؤ وعنبر ) أي لا يخمس لؤلؤ ولا عنبر وكذا جميع الحلية المستخرجة من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر وهذا عندهما وقال أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك كالمعدن وعمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر ولهما قول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن العنبر لا خمس فيه ولأن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط لوجوب الخمس لأنه يجب في الغنيمة فلم تكن غنيمة بدونها ولأن العنبر خثى دابة في البحر وقيل أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش وقيل إنه شجر والؤلؤ مطر ربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا وقيل يخلق فيه من غير مطر ولا شيء في الجميع لما أنها ليست بغنيمة وحديث عمر كان فيما دسره البحر في دار الحرب وبه نقول لأنه غنيمة في أيديهم بكونه في الساحل عندهم وكلامنا فيما إذا أخذ من البحر ابتداء أو دسره البحر في دار الإسلام فصار حاصل ما يوجد تحت الأرض نوعين معدن وكنز ولا تفصيل في الكنز بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما لأنه دفين الكفار فحوته أيدينا قهرا فصار غنيمة وفيها يشترط المالية لا غير وأما المعدن فعلى ثلاثة أنواع يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهما على ما تقدم ونوع لا يذوب ولا ينطبع كالكحل وسائر الحجارة التي تقدم ذكرها ونوع يكون مائعا كالقير والنفط والملح المائي فالوجوب يختص بالنوع الأول دون الأخيرين على ما تقدم $ 2 ( باب العشر ) | قال رحمه الله ( يجب في عسل أرض العشر ومسقي سماء وسيح بلا شرط نصاب وبقاء إلا الحطب والقصب والحشيش ) أي يجب العشر في عسل وجد في أرض العشر وفي كل شيء أخرجته الأرض سواء سقي سيحا أو سقته السماء ولا يشترط فيه نصاب ولا أن يكون مما يبقى حتى يجب في الخضراوات إلا الحطب والقصب والحشيش وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية