@ 287 @ بيعه من رب المال وليس لرب المال عزله بعدما صار عروضا ثم رجع وقال لا يعشره وهو قولهما لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة فصار كالأجير ولو كان المضارب قد ربح في مال المضاربة عشر نصيبه إذا بلغ نصابا وقال الشافعي لا يعشره بناء على أصله أنه ليس بشريك وإنما يستحقه بطريق الأجرة فلا يملكه إلا بالقبض كالعمالة وعندنا يملك نصيبه من الربح على ما عرف في موضعه قال رحمه الله ( وكسب المأذون ) أي لا يعشر كسب العبد المأذون له في التجارة إذا مر به على العاشر لأنه ليس بمالك له لأن العبد لا يملك المال ولا نائب عن المولى في أداء الزكاة وهذا عندهما وعند أبي حنيفة يعشره وقال أبو يوسف لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذه أم لا وقياس قوله الثاني في المضاربة أنه لا يعشره لما ذكرنا ومن المشايخ من تكلف في الفرق بينهما فقال إن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى ولا يتقيد بنوع من التجارة إذا قيد المولى به بخلاف المضارب فإنه يكون رجوعه في المضاربة رجوعا فيه وقد ذكر في كتاب الزكاة من الأصل أنه لا يؤخذ من هؤلاء جميعا بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد المأذون له فكان هذا حاصل الجواب وهو الصحيح لما ذكرنا من عدم الملك ولو كان مولاه معه يؤخذ منه لأن المال له إلا إذا كان على العبد دين محيط بماله ورقبته لانعدام الملك عند أبي حنيفة وللشغل عندهما قال رحمه الله ( وثنى إن عشر الخوارج ) أي إذا مر على عاشر الخوارج وهم البغاة فعشروه ثم مر على عاشر العدل يؤخذ منه ثانيا لأن التقصير من جهته حيث مر بهم بخلاف ما إذا غلبوا على بلاد فأخذوا الزكاة وغيرها حيث لا تؤخذ منهم ثانيا إذا ظهر عليهم الإمام لأن التقصير من الإمام على ما بيناه من قبل والله أعلم $ 2 ( باب الركاز ) $ | وهو اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنز اسم