@ 236 @ يشد الإزار عليه هو الصحيح كما في حالة الحياة ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال رحمه الله ( وجرد ) ليمكنهم التنظيف قالوا يجرد كما مات لأن الثياب تحمي فيسرع إليه التغير وقال الشافعي رحمه الله يغسل في قميص واسع الكمين لحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه قلنا ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما روي أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه فهذا يدل على أن عادتهم تجريد موتاهم كافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يتنجس بما يخرج منه وينجس الميت ويشيع بصب الماء عليه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يخرج منه إلا بلل طيب وكان طيبا حيا وميتا على ما روي عن علي رضي الله عنه قال رحمه الله ( ووضئ بلا مضمضة واستنشاق ) لأن الوضوء سنة الاغتسال إلا أنه لا يمكن إخراج الماء منه فيتركان ويخالف الجنب فيهما وفي غسل اليد فإن الجنب يبدأ بغسل يديه والميت يبدأ بغسل وجهه لأن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد ولا كذلك الميت ولا يؤخر غسل رجليه كالجنب إذا لم يكن في مستنقع الماء واختلفوا في مسح رأسه والصحيح أنه يمسح كما أن الجنب يمسح في الصحيح والصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ قال رحمه الله ( وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض ) لأنه أبلغ في التنظيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر قال رحمه الله ( وإلا فالقراح ) أي إن لم يكن سدر ولا حرض فليصب عليه الماء القراح وهو الماء الخالص المغلي لأن