@ 174 @ ووجهه أن القعدة صارت فرضا لغيرها وهو الختم والخروج من الصلاة ولهذا لم تكن فرضا في الفرائض إلا في آخرها فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة بخلاف القراءة فإنها ركن مقصود بنفسه فإذا تركه تفسد صلاته وأما الوتر فللاحتياط على ما بينا قال رحمه الله ( ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع ) وقال الشافعي لا يلزمه لأنه متبرع ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدى قربة فتجب صيانته عن البطلان لقوله تعالى ! 2 < ولا تبطلوا أعمالكم > 2 ! ولا يمكن ذلك إلا بلزوم المضي فيه فصار كالحج والعمرة فإذا لزمه المضي وجب عليه القضاء بالإفساد على ما يأتي تمامه في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى وقوله ولو عند الغروب والطلوع أي يلزم بالشروع ولو كان الشروع عند غروب الشمس وطلوعها وهو ظاهر الرواية وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة حيث لا يجب عليه القضاء بالإفساد وجه الظاهر وهو الفرق بينهما أنه يسمى صائما بنفس الشروع في الصوم حتى يحنث به الحالف في يمينه أن لا يصوم فيصير مرتكبا للنهي به فيجب إبطاله ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس الشروع في الصلاة لأنه لا يسمى مصليا حتى يتم ركعة ولهذا لا يحنث به في يمينه أن لا يصلي والمنهي عنه هو الصلاة ولم توجد قبل تمام الركعة فصار كما إذا نذر أن يصوم في الأوقات المكروهة أو يصلي فيها وهذا لأنه لا كراهية في الالتزام قولا فيجب صيانته قال رحمه الله ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله ) لأن كل شفع من صلاة التطوع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيلزمه به ففساده لا يوجب فساد الشفع الأول لأنه قد تم بالقعود ويلزمه قضاء الشفع الثاني لصحة شروعه فيه وإن أفسده قبل القعود الأول يلزمه قضاء الشفع الأول لصحة شروعه فيه ولا يلزمه الثاني لعدم شروعه فيه وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأربع اعتبارا للشروع بالنذر ولو قعد في الأول وسلم أو تكلم لا يلزمه شيء لأن الشفع الأول قد تم بالقعود والثاني لم يشرع فيه وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأخريين لأن نيته قارنت سبب الوجوب فيلزمه ما نوى اعتبارا بالنذر فإن من قال لله علي صلاة ونوى الأربع يلزمه ما نوى لاقتران النية بالسبب وجه الظاهر أن الشروع ملزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به ولا تعلق لأحد الشفعين بالآخر وهذا لأن السبب هو الشروع ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني ما لم يقم إلى الثالثة فلم تقترن النية بالسبب وإنما هي مجرد النية وهي لم تؤثر في الإيجاب بخلاف ما ذكر من النذر لأن السبب هو النذر فاقتران النية به مؤثر وسنة الظهر مثلها لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا لأنها بمنزلة صلاة واحدة ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة ولا تبطل شفعته بالانتقال إلى الشفع الثاني بعد العلم بالبيع ولا يبطل خيار المخيرة به وكذا الخلوة لا تصح ما لم يفرغ الأربع حتى لو دخلت امرأته وهو يصلي سنة الظهر فانتقل إلى الشفع الثاني بعد دخولها لا يلزمه كمال المهر لأنها صلاة واحدة كالظهر قال رحمه الله ( أو لم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين ) أي قضى ركعتين إذا صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين لا غير أو في الأخريين لا غير أما إذا لم يقرأ فيهن شيئا فلأن الشفع الأول فسد بترك القراءة فيقضيه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني عند أبي حنيفة ومحمد لفساد الأول فلا يقضيه وأما إذا قرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين فلأن الشفع الأول قد تم وصح شروعه في الشفع الثاني ثم فسد بترك القراءة فيه فيقضيه وأما إذا قرأ في الأخريين فقط فلأن الشفع الأول قد فسد بترك القراءة فيه فيقضيه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني