@ 149 @ ( وبطلت إن رأى متيمم ماء ) أي بطلت صلاته برؤيته الماء والمراد بالرؤية القدرة على الاستعمال حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل ولو قدر من غير رؤية بطلت فدار الحكم على القدرة لا غير وتقييده بالمتيمم لبطلان الصلاة عند رؤية الماء لا يفيد لأنه لو كان متوضئ يصلي خلف متيمم فرأى المؤتم المتوضئ الماء بطلت صلاته لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو قال وبطلت إن رأى متيمم أو مقتد به ماء لشمل الكل قال رحمه الله ( أو تمت مدة مسحه ) هذا إذا كان واجدا للماء وإن لم يكن واجدا له لا تبطل لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم وقيل تبطل لأن الحدث السابق يسري إلى القدم فيتيمم إذا بقي لمعة من عضوه ولم يجد ماء على ما تقدم في باب المسح على الخفين ولو أحدث فذهب ليتوضأ فتمت المدة في هذه الحالة لا تبطل صلاته بل يتوضأ ويغسل رجليه ويبني لأنه إنما لزمه غسل رجليه لحدث حل بهما للحال فصار كحدث سبقه للحال والصحيح أنه يستقبل لأن انقضاء المدة ليس بحدث وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده فكأنه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنه لا يبني لما ذكرنا وكذا المستحاضة إذا أحدثت في الصلاة ثم ذهب الوقت قبل أن تتوضأ قال رحمه الله ( أو نزع خفيه بعمل يسير ) بأن كانوا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع وإن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته بالإجماع لوجود الخروج بفعله قال رحمه الله ( أو تعلم أمي سورة ) أي تذكر أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته لوجود صنعة لأن التعلم في الصلاة قاطع وقوله سورة وقع اتفاقا أو هو على قولهما وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فالآية تكفي وهذا إذا كان منفردا أو إماما بحيث تجوز إمامته وأما إذا كان يصلي خلف قارئ فقد قيل أن صلاته لا تبطل لأن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول صلاته وبناء الكامل على الكامل جائز وهو اختيار أبي الليث