@ 122 @ متبع هوى مخالف للسنة وإن كان وقع عليه الاسم مجازا فعذره عذر المقلد ورجحوا مذهبهم بتعليمه صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو حدث فيكون متأخرا عن تعليم ابن مسعود قلنا هذا باطل لأنه ذكر في الغاية أنه لم يقل أحد من أهل النقل والفقه بترجيح رواية ابن عباس والعبادلة صغار الصحابة وأحداثهم على رواية أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند التعارض ولا يلزم من كبر سنه تقدم تعليمه بل يجوز أن يعلمه بعد الصغار والعجب من الشافعية الترجيح بصغر السن في هذه المسألة وقد أخذوا برواية غيره في عدة من المسائل وتركوا روايته فيها منها أنهم أخذوا بحديث أبي قتادة بالقراءة في الظهر والعصر ورجحوه على ابن عباس وقالوا يتعين ذلك لأنه أكبر وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي في شرح المهذب ثم الترجيح لتشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس من وجوه الأول أن تشهد ابن مسعود متفق عليه ثابت في الصحيحين وغيرهما وتشهد ابن عباس لم يخرجه أحد ممن التزم الصحة كما قاله الشافعي والثاني أن ابن مسعود وافقه جماعة من الصحابة فيه بخلاف ابن عباس والثالث تعليم الصديق الناس على المنبر كتعليم القرآن والرابع حديثه ليس فيه اضطراب بخلاف حديث ابن عباس والخامس أن أهل العلم والنقل عملوا به ولم يعمل بتشهد ابن عباس غير الشافعي وأتباعه والسادس فيه واو العطف في مقامين فيكون ثناء مستقلا بفائدته لكونه عطف جملة على جملة كما في القسم إذا قال والله والرحمن والرحيم كانت أيمانا ثلاثا حتى إذا حنث تلزمه ثلاث كفارات ولو كانت بلا واو تكون يمينا واحدة فيلزمه كفارة واحدة والسابع أن السلام معرف في موضعين بالألف واللام وهو يفيد الاستغراق والعموم ومنكر في الآخر والثامن أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس فيما رواه أحمد والأمر للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب والتاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكف ابن مسعود بين كفيه وعلمه ففيه زيادة اهتمام في أمر التشهد واستثبات وليس ذلك فيما ذهب إليه والعاشر تشديد عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم الواو والألف حتى قال عبد الرحمن بن يزيد كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كما نحفظ حروف القرآن وهذا يدل على ضبطه ولا يوجد مثله في غيره قال رحمه الله وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة لقول أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها وهذا بيان الأفضل وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها واجبة حتى يجب سجود السهو بتركها والصحيح الأول على ما يجيء في باب النوافل إن شاء الله تعالى وقول المصنف وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة أحسن من قول غيره وهو قولهم وقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها لأنه شامل للجميع وما ذكره غيره لا يشمل المغرب إذ لا أخيرتين لها قال رحمه الله ( والقعود الثاني كالأول ) يعني في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى كالقعود الأول وقال الشافعي في كل تشهد يتعقبه التسليم يتورك فيه وإلا فلا وقال مالك يتورك في الجميع وقال أحمد يتورك في كل تشهد ثان والحجة عليهم ما روي عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة + ( رواه أحمد ) + وروي عن رفاعة بن رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى + ( رواه أحمد ) + عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى ويروى بالمسبحة ويروى بالسبابة قال أبو جعفر في قول وائل ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة وكذا التشهد الثاني كالتشهد الأول