@ 101 @ هو الجهة لوجب عليه الإعادة إذا تبين خطؤه في الاجتهاد لأنه انتقل من اجتهاد إلى يقين فلما لم يلزمه الإعادة دل على أن فرضه العين وقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد وجه قول العامة قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة ولأن التكليف بحسب الوسع على ما تقدم ولهذا قال بعضهم البيت قبلة من يصلي في مكة في بيته أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة الآفاقي وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة في حق الغائب أو نية الجهة تكفيه على قول من يرى وجوب النية قال رحمه الله ( والخائف يصلي إلى أي جهة قدر ) لتحقق العجز ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص حتى إذا خاف أن يراه إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر ولو خاف أن يراه العدو ان قعد صلى مضطجعا بالإيماء وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته وكذا إذا كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة ولو كان في طين لا يقدر على النزول عن الدابة جاز له الإيماء على الدابة واقفة إذا قدر وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وإن قدر على النزول ولم يقدر على الركوع والسجود نزل وأومأ قائما وإن قدر على القعود دون السجود أومأ قاعدا ولو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى على الأرض وسجد قال رحمه الله ( ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى ) لما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ! 2 < فأينما تولوا فثم وجه الله > 2 ! وقال علي رضي الله عنه قبلة المتحري جهة قصده ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب إقامة للواجب بقدر الوسع هذا إذا لم يكن بحضرته من يسأله عن القبلة وأما إذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من أهل المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري لأن الاستخبار فوق التحري لكون الخبر ملزما له ولغيره والتحري ملزم له دون غيره فلا يصار إلى الأدنى مع إمكان الأعلى ولا يجوز التحري مع المحاريب قال رحمه الله ( وإن أخطأ لم يعد ) وقال الشافعي يعيد إذا استدبرها لأنه ظهر خطؤه بيقين فصار كما لو صلى الفرض قبل دخول وقته على ظن أنه