وكذا الغيبة عنه العامة .
زيلعي .
لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر .
للشبهة ( ككفارة المظاهر ) الثابتة بالكتاب وأما هذه فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم إنما يكفر