المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار كما لو نزع ثم أولج ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل ) يعني في غير السبيلين